اشارة السبق
(١)
تقديم للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٣ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٥ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين ـ
٥٠ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥٢ ص
(١٦)
1 ـ نص يوم الغدير
٥٢ ص
(١٧)
2 ـ نص غزاة تبوك
٥٣ ص
(١٨)
3 ـ نص القضاء
٥٤ ص
(١٩)
4 ـ نص المحبة
٥٤ ص
(٢٠)
5 ـ نص الفعال
٥٥ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين ـ
٥٨ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة ـ عجل الله فرجه الشريف ـ
٦٢ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٦ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٥ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٧ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠١ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠٢ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠٢ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٣ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٤ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٩ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
(٤٣)
فهرس الكتاب
١٤٩ ص

اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٨٢ - الكلام في غسل الميت

وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدار هما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب ، وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة ، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء.

ولموت الفأرة والحية ، أو العقرب والوزغة ، أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء.

وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد.

ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشروع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول ، وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله.

وإن وقع فيه أجناس مختلفة ، كل جنس منها له نزح مخصوص [١] عمل بالأغلب.

وهل إذا باشره الكافر حيا ، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا؟ فيه خلاف [٢].


[١] هكذا في « م » : ولكن في غيرها : كل جنس لها نزح مخصوص.

[٢] قال الشيخ في المبسوط ١ ـ ١٢ : ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح الجميع ، لأنه لا دليل على مقدر ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وقال فيه أيضا : وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص ، فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم ـ عليهم‌السلام ـ : ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة كان سائغا ، غير أن الأول أحوط. ( انتهى ).

وقال ابن حمزة في الوسيلة : كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص ينزح منها أربعون دلوا ( انتهى ).

لاحظ موسوعة سلسلة الينابيع الفقهية ٢ ـ ٤١٥.