اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٨١ - الكلام في غسل الميت
أو قليل ، وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة ، ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه.
أو نبع ، وهو ماء البئر ، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه ، سواء تغير أو لا ، وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليلا ، ولا يطهر إلا بالنزح منه.
فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس ، أو مات فيه بعير ، أو غلبته النجاسة [١] التي غيرت أحد أوصافه ، ولم يزل التغيير [٢] إلا بنزح جميع الماء ، أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير منصوص على مقدار نزحها [٣] نزح الماء كله ، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره [٤].
وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير ، مسلم أو كافر نزح سبعون دلوا.
ولموت الفرس أو الحمار أو الفيل [٥] أو ما في حكمهم كر.
ولكثير الدم المعفو عن قليله ، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا كانت يابسة خمسون دلوا. ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء.
وللكلب أو الخنزير أو الشاة [٦] أو ما في مقدار واحد من ذلك ، مما لا فرق بين الصغير والكبير فيه أربعون دلوا ، وكذا البول البشري البالغ.
[١] في « م » : أو غلبت عليه النجاسة.
[٢] في « أ » : ولم يزل التغير.
[٣] في « م » : على مقدر نزحها.
[٤] في « م » : متناوبين إلى الليل من أول النهار إلى آخره.
[٥] وفي « أ » : ولموت الفرس والحمار والفيل.
[٦] في « م » : وللكلب والخنزير والشاة.