اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٣٠ - الكلام في ركن العدل
على ما سوى ذلك ، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في الفعل والترك ، أو في سببهما وما به يتوصل إليهما.
وطريق العلم باستحقاقه العقل ، لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في مقابلتها من الاستحقاق لم يحسن إلزامها ، ولا كان له وجه [١] فبوجوهها تعنى اللطف فيها ، وبما يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة ، ولزم احتمالها والصبر عليها.
وبدوامه السمع لحسن تحمل المشاق للمنافع المنقطعة عقلا ، إذ ليس فيه ما يقتضي اشتراط دوامها ، فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعا [٢] بإجماع جميع الأمة ، ولا يلزم حمله على المدح ، لاشتراكهما في جهة الاستحقاق ، لأنهما وإن اشتركا في ذلك فقد اختلفا في غيره ، ويثبت [٣] أحد هما في موضع يستحيل ثبوت الآخر فيه.
وما به يستحق الذم [٤] أما فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لا يستحق بغير هما ، ومما به يثبت [٥] استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختيار المكلف ذلك على ما فيه مصلحته.
وطريق العلم به السمع ، لأن العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إلا أنه لا قطع به على ثبوت استحقاقه ، لخلوه من دلالة قطعية على ذلك ، ضرورة واستدلالا ،
[١] في « أ » : وإلا كان له وجه.
[٢] في « ج » : سعيا. وفي « ا » : سميعا. والظاهر أن ما رقمناه في المتن هو الصحيح.
[٣] في « ج » : وثبت.
[٤] في « أ » : وما به يستحق بالذم.
[٥] في « ج » : وما يثبت.