اشارة السبق
(١)
تقديم للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٣ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٥ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين ـ
٥٠ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥٢ ص
(١٦)
1 ـ نص يوم الغدير
٥٢ ص
(١٧)
2 ـ نص غزاة تبوك
٥٣ ص
(١٨)
3 ـ نص القضاء
٥٤ ص
(١٩)
4 ـ نص المحبة
٥٤ ص
(٢٠)
5 ـ نص الفعال
٥٥ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين ـ
٥٨ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة ـ عجل الله فرجه الشريف ـ
٦٢ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٦ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٥ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٧ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠١ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠٢ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠٢ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٣ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٤ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٩ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
(٤٣)
فهرس الكتاب
١٤٩ ص

اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٥٢ - ١ ـ نص يوم الغدير

الإمام والخليفة والوصي [١].

وهذا الضرب من النص وإن لم يظهر بين مخالفي الشيعة ، كظهور غيره من النصوص فلأغراض أوجبت إعراضهم عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه ، فلذلك جاء [٢] في نقلهم آحادا وفي نقل الشيعة متواترا ، لأنهم مع اختلافهم وتباين آرائهم ، وبلوغهم في الكثرة حدا يستحيل معه حصول التواطؤ وما يجري مجراه ، وتساوي طبقاتهم في ذلك ، وكون المنقول مدركا في الأصل لا شبهة في مثله [٣] قد أطبقوا على نقله وقد بنوا بروايته خلفا عن سلف ، فهو بينهم شائع ذائع لا يرتاب فيه منهم بعيد ولا قريب ، ولا يزال إجماعهم منعقدا عليه من لدن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الآن بل إلى انقضاء التكليف ، فلو لا أنه حق وأنهم صادقون في روايته ونقله لم يكن لشي‌ء من ذلك وجه ، وفيه المراد.

ومنها : الخفية المحتملة للتأويل [٤] :

أولها : نص يوم الغدير : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من كنت مولاه فعلي مولاه » [٥]. ولا ريب عند محصل أنه قدم مقدمة تفيد نفاذ الأمر وإيجاب الطاعة ، وصرح فيها بذكر « الأولى » بذلك ، ثم عطف عليها بهذا اللفظ الذي هو في معناها ، فكان مراده بالجملتين واحدا ، إذ المولى بمعنى الأولى ، ولو أراد به غيره لم يكن كلامه مقيدا ، فإن جميع ما تحتمله لفظة « مولى » من الأقسام المعروفة في اللغة لا تصح أن تكون


[١] أنظر الغدير ١ ـ ٢١٥ ، وبحار الأنوار ٣٧ ـ ١٠٩.

[٢] في « ج » : فلذلك جاز.

[٣] في « ج » : لا لشبهة في مثله.

[٤] في « ا » : المحتملة التأويل.

[٥] بحار الأنوار ٣٧ ـ ١٠٨ ـ ٢٥٣. والغدير ١ ـ ٢١٤. وفرائد السمطين ١ ـ ٦٤. ونهج الحق ص ١٧٣.