اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١١٥ - كتاب الصوم
[ كتاب الصوم ]
وأما الكلام في ركن الصوم ، فإنه إما واجب فمطلق وهو صوم شهر رمضان.
وشرائط وجوبه : البلوغ وكمال العقل والوقت والخلو من السفر الموجب للتقصير ، والصحة من مرض أو كبر يوجبان الفطر.
ويزاد عليها [١] في شروط صحة أدائه الإسلام والنية والطهارة من الجنابة ومن الحيض والاستحاضة المخصوصة للنساء.
ويثبت العلم بدخول شهر رمضان ولزوم صومه برؤية الهلال أو ما يقوم مقامها ، من قيام البينة أو التواتر بها ، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل ليلته لا لماضيها.
وأول ليلة منه هي أول وقت ابتدأ ( فيه ) [٢] نيته ، فإن أخرها إلى النهار جاز تجديدها إلى قبل الزوال [٣] لا إلى بعده ، ولو حصل نية جميعه [٤] في أول ليلة منه لأجزأت ، وإنما الأفضل تجديدها كل ليلة. ولو نوى به القربة خاصة لأجزأ وأغنى عن التعيين ، وإن كان لا بد في غيره من اعتبار الأمرين في النية ، فرضا كان أو نفلا.
أو سبب وهو ما عداه فمنه صوم القضاء والنذر والعهد والاعتكاف ودم
[١] في « م » : ويزاد عليهما.
[٢] ما بين القوسين موجود في « س ».
[٣] في « م » : إلى ما قبل الزوال.
[٤] في « ج » و « س » : ولو حصل بنية جميعه.