اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١١٣ - زكاة الفطرة
والفقر والعدالة [١] والعجز عن قيام الأود [٢] بالاكتساب.
والانفصال عمن تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد والمماليك ، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس ، لكونهم مستحقين له ، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه [٣] منه ، فلا بأس بأخذ هم منها.
وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.
وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه ، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها [٤] وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه [٥] وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره. وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال ، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم ، وفي إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا ، ودينار إن كانت براذين ، ولا نصاب لها.
ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها [٦] وكذا في مقدار المعطى منها.
ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.
[١] قال في المدارك ٥ ـ ٢٤٣.
القول باعتبار العدالة للشيخ والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم. والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه ، واقتصر ابنا بابويه وسلار على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من ذلك ، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد.
[٢] الأود : العوج ـ مجمع البحرين.
[٣] في « م » : لما يأخذونه.
[٤] في « أ » : لم يقربه. وفي « م » : لم يفر بها منها.
[٥] في « س » و « م » : أو بربح عليه.
[٦] في « س » معتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها. وفي « أ » ويعتبر الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها. وفي « م » : ويعتبر في مستحقيها.