اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١١٢ - زكاة الفطرة
انتظارا له ، وإلا فتأخرها عن وقتها ، لا لذلك مسقط وجوبها [١] ومجز لها إن صرفت مجرى صدقات التطوع.
والواجب عن كل رأس منها صاع ، أفضله من غالب المؤنة [٢] على اختلافها ، حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو اقطا [٣] أو لبنا أو غير ذلك.
ولو دفع قيمة الصاع بسعر الوقت لجاز.
ومستحقي زكاة المال والرؤوس كل واحد من الأصناف الثمانية :
الفقراء : وهم من لا يملكون الكفاية.
والمساكين : وهم من لا يملكون شيئا.
والعاملون عليها : وهم الساعون في جبايتها.
والمؤلفة قلوبهم : وهم المستعان بهم في الجهاد وإن كانوا كفارا.
( وَفِي الرِّقابِ ) : وهم المكاتبون ومن في حكمهم ، من كل عبد مغرور بالعبودية.
والغارمون : وهم المدينون في غير معصية ولا سبيل لهم إلى قضاء ديونهم.
وفي سبيل الله : وهو الجهاد الحق.
وابن السبيل : وهو المنقطع به ، وإن كان غنيا في بلده.
فما عدا المؤلفة قلوبهم والعاملين من الأصناف الستة يعتبر فيهم الإيمان
[١] في « م » : وإلا فتأخيرها عن وقتها لا لذلك ، مسقط لوجوبها.
[٢] في « م » : من غالب المؤن.
[٣] الأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف ، وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها : لبن يابس متحجر يتخذ من مخيض الغنم. مجمع البحرين.