اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٦٨ - غسل مس الميت
تجديد وضوئها وتغيير الحشو ، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك ، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.
والنفاس : وهو ما يحصل من الدم عند الولادة ، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله ، فإنه لا حد له.
وكل ما يحرم على الجنب ـ من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الأسماء الشريفة ، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الإلهي والنبوي إلا عابر سبيل [١] وعبور هما مطلقا. أو اللبث فيها ، أو وضع شيء فيها [٢] يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها [٣] والنفساء.
وكل ما يكره له ، من الأكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق ، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن.
ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها ، بل ( يلزم ) [٤] الصوم. ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها ، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد. فيحرم وطؤها فيها ، ويلزم فيه الكفارة [٥].
[ غسل مس الميت ] :
ومس الميت من البشر قبل غسله. كل واحد من هذه الأحداث الأربعة يلزم
[١] كذا في « م » ولكن في « أ » و « ج » و « س » : « لا عابري سبيل ».
[٢] الضميران يرجعان إلى المساجد وفي نسخة « م » تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف.
[٣] كذا في « م » ولكن في غيرها : لا تحترز ما يلزمها.
[٤] ما بين القوسين موجود في « م ».
[٥] في « م » : « ويلزم فيها الكفارة ».