اشارة السبق
(١)
تقديم للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٣ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٥ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين ـ
٥٠ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥٢ ص
(١٦)
1 ـ نص يوم الغدير
٥٢ ص
(١٧)
2 ـ نص غزاة تبوك
٥٣ ص
(١٨)
3 ـ نص القضاء
٥٤ ص
(١٩)
4 ـ نص المحبة
٥٤ ص
(٢٠)
5 ـ نص الفعال
٥٥ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين ـ
٥٨ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة ـ عجل الله فرجه الشريف ـ
٦٢ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٦ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٥ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٧ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠١ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠٢ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠٢ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٣ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٤ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٩ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
(٤٣)
فهرس الكتاب
١٤٩ ص

اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٧٩ - الكلام في غسل الميت

وأما الطهارة من النجس فينبغي معرفة النجاسات ، وهي إما دم الثلاثة المذكورة ، لا فسحة في كثيرها ولا قليلها ، بل هما في الحكم واحد ، وما عداها من باقي الدماء المحكوم بنجاستها معفو عن قليلها ، وهو ما نقص عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث ، والنزاهة عنه أفضل.

وفي الدماء ما لا حرج في قليله ولا كثيره ، وهو دم البق والبراغيث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية ، مع تعذر التحرز منها.

وإما بول وروث [١] فيعتبر فيهما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، أو ما يؤكل إذا كان جلالا ، والجلل أكل العذرة لا سواها.

ويستبرأ بحبسه عنها [٢] وتغذيته بعلف طاهر ، والمدة للإبل أربعون يوما ، وللبقر عشرون ، وللشاة عشرة أيام ، وروي سبعة [٣] وللبطة خمسة أيام ، وكذا الدجاج وقيل : ثلاثة [٤] وللسمك يوم وليلة ، وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل منه.

وإما مني ، وهو سواء بالنسبة إلى كل حيوان.

وإما مشروب ، وهو الخمر والفقاع وكل شراب مسكر.

وإما حيوان ، وهو الكلب والخنزير ، والكافر على اختلاف جهات كفره ، والثعلب والأرنب مختلف فيهما.

وإما ميتة ما ليس له نفس سائلة من الحيوان ، لا ما ليس كذلك ، كالزنابير


[١] في « م » : وأما البول والروث.

[٢] في « ج » : « بحبسه عينا » وهو تصحيف.

[٣] أنظر مستدرك الوسائل ١٦ ـ ١٨٧ ، باب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١ و ٣.

[٤] وهو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ ٦ ـ ٢٨٢ ، وفي الجواهر : إنه المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه ، جواهر الكلام ٣٦ ـ ٢٨٠.