اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٩٧ - صلاة الجمعة وشروطها
[ صلاة الجمعة وشروطها ] [١]
وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.
فمنها : ما يخصها ، وهي حضور إمام الأصل ، أو من نصبه ( وناب ) [٢] عنه لأهليته وكمال خصاله المعتبرة.
وحضور ستة نفر معه ، وقيل : ينعقد معه بأربعة [٣].
وتمكنه من الخطبتين ، وقصر هما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، وخلو هما مما سوى ذلك ، والفصل بينهما بجملة وقراءة سورة خفيفة.
ومنها : ما يخص المؤتمين وهو : الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة ، ولا عمى ولا عرج ولا مرض ، أو كبر [٤] يمنعان من الحركة ، والحضور الذي لا سفر معه. وتخلية السرب ، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما ، لسقوطها متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن [٥] لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.
وتجزيه عن الظهر ، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.
[١] ما بين المعقوفتين منا.
[٢] ما بين القوسين ليس في « أ ».
[٣] ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس وقواه العلامة في المختلف. لاحظ مختلف الشيعة ص ١٠٣.
[٤] في « م » : ولا كبر.
[٥] هكذا في « أ » ولكن في « ج » و « س » و « م » : ومن حضرها مما.