منجزات المريض

منجزات المريض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦

قبل القسمة أو زادت بالنماء وارتفاع القيمة السوقية ح يكون النقصان والزيادة على الجميع ولو كان النقصان في ساير الاعيان غير ما تصرف فيه أو كانت الزيادة خاصة باحدهما وذلك لان ثلثه المشاع بالفرض يزيد وينقص بذلك فلو فرض كونه خارجا من الثلث حين الموت فنقصت التركة قبل القسمة بحيث لا يخرج منه بعد ذلك لا يحكم بنفوذه وان كان محله معينا وكذا الكلام في العكس نعم نماء المنجز الحاصل قبل زمان الموت إلى زمان القسمة في المقدار الخارج من الثلث لمن تملكه وكذا في الاقرار لكن في تعين هذا المقدار اشكال من حيث انه يلزم من ملاحظة العين مجردة عن النماء نقصا في الثلث ويلزم النقصان في النماء في المقدار النافذ ومن ملاحظتها مع النماء بمعنى جعل نمائها من جملة التركة زيادة فيه فيزيد المقدار أو يكون نمائه لمن تملكه ولعلنا نتعرض لكيفية هذه القسمة في بعض المسائل الاتية انش ومما ذكرنا ظهر حال الزيادة الخارجية الحاصلة بعد الموت إذا كانت بسمه حق سابق كوقوع الصيد في الشبكة والصلح عن حق القصاص الثابت للميت أو عن ساير الحقوق كحق الشفعة ونحوه أو الزيادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخيارية أو غيرها بالاقالة ونحو ذلك كما إذا كان مديونا فابرئه الديان أو تبرع به متبرع فان هذه كلها مما يزيد به ثلث الميت بل وكذا إذا اوصى له احد فمات قبل القبول على ما هو المعروف بينهم من ان الوارث يقوم مقامه فيقبل الموصى به فيأخذه فانه بعد قبوله يزيد الثلث بناء على كون ذلك من باب انتقال حق القبول إلى الورثة على ما يظهر من بعضهم وان كان يشكل اولا بان القبول ليس من الحقوق حتى يورث وثانيا انه لا يتم الا إذا مات الموصى له بعد موت الموصى إذ لو مات قبله لم يكن له القبول الا إذا قلنا بجواز قبول الوصية في حال حيوة الموصى ايض كما هو المشهور والحق انه ليس من باب انتقال الحق بل هو حكم تعبدي ثبت بالنصوص الخاصة على خلاف القاعدة وح فلا وجه لاحتسابه من التركة واحتساب الثلث منه الا ان نقول ان الوارث إذا قبل يكشف عن ملكية المورث حال موت الموصى وهو ايض ممنوع مع انه لا يتم إذا مات قبل موت الموصى فانه لا معنى للكشف ح وهذا و لو قلنا انه بعد قبول الوارث يدخل في ملك الميت انا ما ثم يملكه الوارث كان حكمه ما سيأتي في الاموال المتجددة بعد الموت هذا والتحقيق ما عرفت من كونه تعبديا فيكون مختصا بالوارث واما المال المتجددة بالموت أو بعده كدية الميت إذا قتل خطاء أو عمدا أو صالح اوليائه على الدية فهل يحسب بن التركة ويحسب الثلث منه ويخرج منه تصرفاته واقاويزه بل وديومه اولا قد يقال ان مقتضى القاعدة عدم الاحتساب وانه خاص بالوارث خصوصا في الدية العمدية حيث انها عوض عن حق القصاص الثابت للوارث بل لا يرثه كل الورثة ايض على ما هو مقرر في محله وان كان لو صولح على الدية يرثها كل مناسب و مسايب على ما ذكروه ودل عليه النصوص الان المشهور ذكروا اخراج الدين والوصية منه حتى في العمدية بل يظهر منهم الاجماع على ذلك كما عن المهذب دعواه صريحا وعن المبسوط والخلاف انه قول عامة الفقهاء الا باثور نعم حكى عن ابن ادريس المخالفة في ذلك حتى في الدين والاخذ بمقتضى ما تقدم من القاعدة وعن اخر تخصيص المنع بالدية العمدية واستدلوا بجملة من النصوص الواردة في ذلك بعضها خاص بدية قتل الخطاء وبعضها مطلق و بعضها في خصوص العمد الا ان الاخيرين مختصان بالدين وتعدى الفقهاء منه إلى الوصية فمن الاول خبر محمد بن قيس عن ابى جعفر ع انه قال قضى امير المؤمنين في رجل اوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو اقل من ذلك أو اكثر ثم قتل خطاء الموصى فودى فقضى في وصية انها تنفذ من ماله كما اوصى وخبر السكوني عن ابي عبد الله ع قال ع قال امير المؤمنين ع من اوصى بثلثه ثم قتل خطاء فقال ثلث ديته داخل في وصيته وخبر محمد بن والمرسل عن ابي عبد الله ع انه سئل عن رجل اوصى بثلث ماله ثم قتل خطاء فقال ع ثلث دينه داخل في وصيته وخبر محمد بن قيس قلت لابي جعفر ع رجل اوصى الرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطاء يعنى الموصى فقال ع بحاز هذه الوصية عن ميراثه ودينه ومن الثاني خبر عبد الحميد سئلت ابا الحسن الرضا ع عن رجل قتل وعليه دين أو اخذ اهله الدية من قاتله اعليهم ان يقضوا الدين قال ع نعم قلت وهو لم يترك قال ع اما إذا اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا الدين وخبر يحيى الارزق عن ابى الحسن ع في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا واخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال ع نعم قلت هو لم يترك شيئا قال ع انما اخذ والدية فعليهم ان يقضوا دينه ومن الثالث خبر ابى بصير عن ابى الحسن بن جعفر ع قالت قلت فان هو قتل عمدا وصالح اولياء قاتله على الدية فعلى من الدين على اوليائه من الدية أو على امام المسلمين فقال ع بل يود وادينه من ديته التى صالح اوليائه فانه احق بديته من غيره فلا ينبغى الاشكال في الدين مطلقا ولا في الوصية في الدية الخطائية نعم يشكل في العمدية من جهة عدم النص الا انك قد عرفت تعدى الاصحاب ولعله من جهة التعليل في الخبر الاخير من كونه احق بذمته بل يمكن ان يقال انه بمقتضى القاعدة ايض حيث ان الدية عوض عن نفس المقتول فهى انما تكون له اولا ولكونه غير قابل للمال أو غير محتاج إليه تدفع إلى وارثه ويكون التعليل في الخبر شاهدا على ذلك ومن ذلك يظهر التعدي إلى المنجزات والاقارير ايض وان لم يتعرض إلى الفقهاء ولم يذكر في خبر من الاخبار مع امكان الاستدلال على ذلك بما مر في خبر اسحق ان رسول الله ص قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهى ميراث كساير الاموال إذ الحكم بكونها ميراثا يقتضى ما ذكرنا من احتسابها من التركة المفروض كون ثلثها للميت ويؤيد ذلك تسالم الاصحاب على كونها ارثا وانها يرثها كل مناسب ومسابه وان كان ممن لا يرث حق القصاص بل يمكن ان يقال لولا النص المذكور والاجماع امكن الخدشه في كونها ميراثا حتى في الخطائى لانها عوض عن نفس الميت وجد بعد موته فيكون مختصابه يصرف في مصارفه أو يتصدق عنه لانه ليس من متروكاته هذا كله إذا لم يكن الاقرار أو المنجز من الدين على الميت والا كما إذا اقر بالدين أو صالح محاباة