منجزات المريض

منجزات المريض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢

إذ فيه ان الحكم الشرعي وان كان من حين الاقرار الا ان المدار على ما فعله المقروض هو لم يتصرف في ماله بازالة أو غيرها وانما اخبر بالواقع بظاهر اقراره فلا وجه لعده من باب المنجز والفرق بينه وبين النذر في ايام المرض واضح فانه انشاء للتصرف أو للالتزام به هذا ولو قلنا بكونه من المنجز فلا يلزم جريان التفصيل المذكور في المنجز لان هذا التفصيل انما ثبت بالاخبار الخاصة بالاقرار فلا يمكن تسريته إلى مطلق المنجزات وان جعلنا الاقرار منها ففائدة جعله منها الرجوع إلى اخبارها عند الشك في حكمه لا تعميم الحكم الثابت باخباره إليها ومن ذلك ظهر ما فيما عن المهذب من ان القول بكون المنجز من الاصل يلزم القول بنفوذ الاقرار منه والقول بكونه من الثلث يلزم القول بكون الاقرار منه فانه وان كان نظره إلى كون الاقرار منه موضوعا فقد عرفت فساده وان كان نظره إلى الكشف عن ثبوت الحق فقد عرفت منعه ولذا ترى اختلاف الاقوال في الاقرار غير ما هناك و من ذلك يظهر ان لا ملازمة اتفاقية بين المسئلتين بحسب الاقوال بل ولا بحسب الادلة كما ستعرف في حال المرض وكيف كان فالاقرار قد يكون بالعين وقد يكون بالدين وقد يكون بغيرهما ثم قد يكون للوارث وقد يكون للاجنبي واختلفوا في نفوذه من الاصل أو الثلث على اقوال ستة أو سبعة وربما انهاها بعضهم إلى التسعة وقيل كما في الجواهر انها عشرة منها انه خارج من الاصل مط حكى عن السرائر والغنية والمراسم والجامع وكشف الرموز وعن الاولين دعوى الاجماع عليه في باب الاقرار وفى الجواهر انه المشهور بين القائلين بكون المنجزات من الاصل وهو ممنوع لان الش على التفصيل الاتى مع ان المش هناك بين القدماء الاصل وبين المتأخرين الثلث ومنها انه من الاصل مع عدم التهمة ومن الثلث (معها من غير فرق في الموضعين بين العين والدين والوارث والاجنبى حكى عن الاكثر والظ انه المش ومنها انه من الاصل مع العدالة وعدم التهمة ومن الثلث) مع فقد القيدين حكى عن الشيخ ره في النهاية والقاضى قال الاول اقرار المريض جايز على نفسه للاجنبي والوارث إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته فان كان غير موثوق به وكان متهما فان لم يكن مع المقر له بينة اعطى من الثلث انتهى والظاهر رجوعه إلى السابق وان اعتبار العدالة من باب الطريقية لعدم التهمة ويؤيده انه لولاه لزم عدم التعرض لحكم الواسطة وهى ما إذا انتفى احد القيدين ومنها انه من الاصل ان كان عدلا والا فمن الثلث حكى عن جامع المقاصد نسبته إلى بعض الاصحاب ومنه انه من الاصل ان كان للاجنبي ولم يكن منهما والا بان كان متهما أو كان للوارث مطلقا فهو من الثلث وهو مختار المح في النافع وعن التنقيح انه من متفرداته ومنها انه من الاصل ان كان للاجنبي مط أو كان للوارث وكان غير متهم والا فمن الثلث حكى عن ابن حمزة ومنها انه من الاصل ان كان للاجنبي ولم يكن منهما مط ان كان بدين وان كان بعين وكان عليه دين محيط بما في يده قبل اقراره ان كان عدلا مامونا ولم يقبل اقراره ان كامتهما على ما حكى عن المقنعة وظاهره انه لا يقبل مع الاتهام مط حتى من الثلث ومنها انه من الثلث في حق الوارث مط من غير تعرض لحكم الأجنبي فيحتمل ان يكون فيه من الاصل مطلقا أو على التفصيل أو من الثلث ايض مط وتكون ذكر الوارث من باب المثال ويحتمل السقوط فيه راسا حكى عن المقنع ومنها انه من الاصل ان كان مامونا صحيحا كان أو مريضا ومن الثلث ان كان متهما كذلك حكى عن ابى الصلاح فهذه تسعة ولعل العاشر ما يظهر من مجمع البرهان حيث انه في ذيل كلام العلامة في الارشاد ويقبل اقرار المفلس والمريض مع انتفاء التهمة ومعها يكون وصية قال ويحتمل البطلان وبالكلية وعدم الوصية ايض فانه اقرار غير مقبول وليس بوصية فانها تمليك مال لغيره بعد موته وليس هناك بل اقرار بانه ملك له وقد حكم بانه ليس له فت انتهى وكيف كان فلم يحك القول بالثلث مط نعم هو محتمل المقنع كما عرفت و؟ الخلاف اختلاف النصوص والحق هو القول الثاني لانه مقتضى الجمع بينها بحمل مطلقا تها على مقيداتها وطرح ما يجب طرحه منها وذلك لانها طوائف احدتها وما هو مطلق في النفوذ كخبر سعد بن سعد عن الرضا ع عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال له ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لى فبه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء فمات ولم يامر صاحب الذى جعل له بامر ولا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك كيف يصنع قال ع يضعه حيث يشاء وخبرانى ولا سئلت ابا عبد الله ع عن رجل مريض؟ عند الموت الوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فان اوصى لوارث بشئ قال جايز وخبر السكوني عن على ع في رجل اقر عند موته لفلان وفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال ايهما اقام البينة فله المال فان لم يقيم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ولا يخفى ان الاطلاق في هذه الاخبار ليس في مقام البيان من الحيثية التى نحن بصددها ولذا حكم في خبر ابى ولاد بنفوذ الوصية اللوارث ايض من غير تعرض لكونها من الثلث الثانية ما هو مطلق في الخروج من الثلث كخبر اسمعيل بن جابر سئلت ابا عبد الله ع عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه قال يجوز إذا اقر به دون الثلث والمراد الثلث فما دون لشيوع التعبير في مثل ذلك وخبر سماعة سئلته عمن اقر لوارث له بدين عليه وهو مريض قال ع يجوز عليه ما اقربه إذا كان قليلا وهو منزل على الثلث للاجماع على عدم اعتبار القله بما هو الثالثة ما هو مطلق في عدم النفوذ مطلقا أو إذا كان المقر له وارثا كخبر السكوني كان على ع يرد النخلة في الوصية وما اقربه بلا ثبت ولا بينة رده بناء على ما هو الظ من الرد اصلا لا الرد في الوصية واجراء حكمها؟ وخبر القاسم بن سليمان سئلت ابا عبد الله ع عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه فقال ع لا يجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين و خبر سعد بن صدقه عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قال على ع لا وصية لوارث ولا اقرا وله بدين يعنى إذا اقر المريض لاحد من الورثة بدين عليه فليس له ذلك وظاهر هذه الاخبار مخالف للاجماع مع انها ضعيفه السند فلابد من طرحها أو حملها على ما ياتي وعن الشيخ انه قال بعد نقل الاول الوجه هذا في ان تحمله على ضرب عن التقية لانه مذهب جميع من خالف الشيعة والذى قدمناه مطابق الظاهر الفران وقال بعد نقل الاخر