منجزات المريض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠
بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته اللهم ان يستخدموها بعد فقال لا إذا مات الرجل فقد عتقت وفى الثاني سئلت ابا الحسن موسى ابن جعفر ع عن رجل زوج امته من رجل اخر وقال لها إذا مات الزوج فهى حرة فمات الزوج قال إذا مات الزوج فهى حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج وعن الكفاية انه اسند الحكم في الثاني إلى الصحيح محمد بن مسلم وهو مؤيد اخر للخبر خلافا لابن ادريس حيث الحكم خص بموت المولى - لوم يعمل بالخبرين وما ابعد ما بينه وبين ما عن بعضهم من صحة التعليق على موت غير الادمى ايض وكيف كان فبناء على الصحة هل يخرج من الاصل أو الثلث لا ينبغى الاشكال في خروجه من الاصل إذا مات ذلك الغير في حال صحة المولى والظاهر انه موضع وفاق بل الاقوى ذلك ايض إذا كان ايقاع التدبير حال الصحة وكان الموت في حال مرض المولى أو بعد موت واما إذا كان ايقاعه في حال المرض وموته فيه أو بعد موت المولى فحاله حال ساير المنجزات والحق انه من الاصل وعن لك انه ان كان موت الغير في حال مرض المولى أو بعد موته فهو من الثلث وتبعه سيد الرياض ولا وجه له الا دعوى اطلاق النصوص في كون التدبير من الثلث أو بمنزلة الوصية أو انها وصية أو دعوى ان ذلك مقتضى اطلاق ما دل على ان لا مال للميت الا الثلث وكلاهما ضعيف ما لاول فلان الاطلاق منصرف إلى التدبير المتعارف مع انه يمكن المناقشة في صدق التدبير عليه بل قديق انه ليس من التدبير في شئ وانما هو عتق معلق دل الدليل على صحته ومجرد كونه معلقا على الموت لا يدخله في التدبير ولذا ربما يذكره الاصحاب في اخر باب التدبير بحيث يظهر منهم انه عنوان اخر غيره وان الحكم بصحته من جهة الخبرين المذكورين واما الثاني فلان مفاد ذلك الدليل ان لا مال للميت الا الثلث وهو انما يكون إذا كان التصرف بعد موت المدبر لا بعد موت غيره وان اتفق كونه بعد موته ايض ان هذا لا يعد تصرفا بعد الموت خصوصا إذا اتفق موته في وصية لا بعد موته هذا مع انها منصرفة إلى الوصية ثم على فرض تمامية الاول لا فرق بين كون الموت في حال الصحة أو المرض فلا وجه للتخصيص وعلى فرض تمامية الثاني ينبغى القصر على صورة كون التدبير حال الرض والا فلو كان حال الصحة لا يضره انحصار مال الميت في الثلث إذ المفروض انه لم يتصرف الا حال الصحة ووقوع الموت في المرض لا يستلزم كون التصرف فيه بل الاجل ولى تخصيص الحكم بما إذا مات بعد موت المولى سواء كان التدبير حال الصحة أو المرض إذا المراد من الخبر ان الميت لا مال له بعد الموت الا الثلث ويحتمل بعيد ان يق ببطلان التدبير المعلق على موت الغير إذا مات المالك قبل موت ذلك الغير لانه من الايقاعات الجايزة فيبطل بالموت إلى العبد ينتقل إلى الوارث فلا يبقى محل للانعتاق بموت ذلك الغير وفيه ان مجرد الجواز لا يقتضى البطلان بالموت وما ذكروا من ان العقود الجائزة يبطل بالموت مع انه لا يشمل الايقاعات لا دليل عليه كلية بل هو مختص بالعقود الادنية المنوطة برضا المالك فانه إذا مات لا يبقى الرضا فلا يبقى العقد وكيف كان فالاقوى ما ذكرنا واما القسم الثالث وهو النذر المعلق على موت الناذ وكان يقول لله على عتق عبدى بعد وفاتي أو صدقة مالى أو كون مالى لزيد بعد وفاتي فالاقوى ان حكمه حكم المنجزات فان كان في (حال الصحة) خرج من الاصل وان كان في حال المرض يجئى فيه الخلاف الاتى ولعله المعروف بينهم بل في الرياض انه نسبه في الدروس إلى ظاهر الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه وبانعقاده صرح في الانتصار وهو الحجة قلت ولعل مرادة ذلك إذا كان في حال الصحة أو قلنا بكون المنجزات من الاصل فيرجع إلى ما ذكرنا هذا ولكن العبارة المحكية عن الدروس لا يظهر منها الا الخروج من الاصل واما الاسناد إلى الاصحاب فلا قال على ما حكى عنه في التدبير التدبير على ثلثة اقسام واجب لا يصح الرجوع فيه ان قال لله على عتق عبدى بعد وفاتي ولو قال لله على ان ادبر عبدى فكذلك في ظاهر كلام الاصحاب لان الفرض التزام الحرية بعد الوفات لا مجرد الصيغة وعن ابن نما جواز الرجوع لو فائه بنذره بايقاع الصيغة فيدخل في مطلق التدبير ثم قال في اخر كتاب التدبير ولو كان النذر واجبا أو معلقا بموت الغير فمات في حيوة المولى فهو من الاصل فانك خبير بانه لا اشعار في هذا الكلام بدعوى ظهور ذلك من الاصحاب واما الاجماع المحكى عن الانتصار فلابد من ملاحظته هذا غ وقديق بالخروج من الثلث إذا كان في حال المرض ولعل نظره إلى انه من المنجزات و هي خارجة من الثلث ويمكن ان يق بالخروج من الثلث مطلقا ويظهر من بعضهم انه خارج من الاصل مطلقا وان كان في حال المرض وقلنا ان المنجرات من الثلث بدعوى ان المنجزا الخارج من الثلث ما كان تبرعا محضا وهذا لما كان واجبا يكون نظير الدين الخارج من الاصل على كل حال ويمكن ان ينزل عليه ما عن الدروس من النسبة إلى الاصحاب على فرض الصاق إذ لا وجه لكونه من الاصل عند الاصحاب مع كونهم مختلفين في المنجزات الا دعوى انه بمنزلة الدين لكنك عرفت ان النسبة في غير محلها فتحصل ان الاقوال أو الوجوه في المسألة ثلثه الخروج من الاصل مطلقا والالحاق بساير المنجزات والخروج من الثلث مطلقا والاقوى من هذه الوجوه هو الوسط فيكون من الاصل مطلقا بناء على المختار في المنجزات وذلك لعمومات ادلة النذر ولا مخصص لها الا ما قد يتخيل من احد وجهين احد بما ان يق انه داخل في عنوان الوصيته أو التدبير فيلحقه حكمهما من الخروج هو من الثلث وفيه انه داخل تحت عنوان النذر لا تحتهما ومجرد كونه مقتضيا اقتضائهما ومفيدا ثمرتهما لا يوجب دخولهما فيهما الثاني ان يق انه يشمله عموم ما دل على ان لا مال للميت الا الثلث إذ المراد منه اما ان يكون ان كل تصرف منه يكون اثره بعد الموت ولو اتفاقا فهو من الثلث كما لو علق على امر اخر غير الموت واتفق حصول المعلق عليه بعده أو يكون خصوص ما إذا كان تصرفه متعلقا بما بعد موته كما في الوصية والتدبير فعلى التقديرين يشمل المقام والفرض انه بناء على الثاني الذى هو القدر المتيقن منه ايض يشمل المقام فلابد من ان يكون من الثلث وفيه انه منصرف