مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤
هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء. والظاهر انه استثناء من قوله: وعدم الانتفاع به، اي ليس لابوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر الا بول الابل الجلالة، فانه كبول الابل غير الجلالة لها منفعة ظاهرة. تنقيح وتهذيب: قد اتفقت كلمات الاصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه، بل في بعضها دعوى الاجماع بقسميه على ذلك. وفي المراسم حكم بحرمة بيع الابوال مطلقا الا بول الابل [١]، وفي الغنية منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره [٢]، وفي نهاية الشيخ: وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف اجناسها من سائر انواع العذرة والابوال وغيرهما [٣]، وفي المبسوط: فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كالبول [٤]، وفي التذكرة الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا [٥]، وفي المستند: تحريم بيع الابوال مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق [٦]. وفي الجواهر ادعي قيام الاجماع المحصل على الحرمة، وان نقل الاجماع بين الاصحاب مستفيض عليها [٧].
[١] المراسم: ١٧٠.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٢٤..
[٣] نهاية الاحكام ٢: ٤٦٣.
[٤] المبسوط ٢: ١٦٦.
[٥] التذكرة ١: ٤٦٤.
[٦] المستند ٢: ٣٣٤.
[٧] جواهر الكلام ٢٢: ٢١.