مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٤
الصحيحة وغيرها [١]، ولكنها راجعة الى الجهات الاخلاقية الناشئة من الجهات التكوينية، فان الولد بحسب التكوين من المواهب الالهية للوالد فلا يناسبه أن يعارض أباه في تصرفاته. ويؤيد ذلك المعنى ما في رواية محمد بن سنان [٢] الضعيف من تعليل حلية مال الولد لابيه، بأن الولد موهب للوالد، في قوله تعالى: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور [٣]، وعليه فليس لفظ اللام في قوله (عليه السلام): انت وما لك لابيك، الا للاختصاص فقط الناشئ من المحبة الجبلية والعطوفة الغريزية المنافية للايذاء والاذلال ولو بالسب والشتم. نعم لو دلت هذه الروايات على الملكية، حقيقة كانت ام تنزيلية، أو على الولاية المطلقة والسلطنة التامة، كان لكلام المصنف وجه، ولكن كلا الاحتمالين بديهي البطلان. أما الاول فلانه لو تم لجاز للاب أن يتصرف فيما يرجع الى اولاده ويتصرف في شؤونهم تصرف الموالي في عبيدهم وامورهم، مع أنه لم يلتزم به احد، على أنه مخالف للروايات المعتبرة الصريحة في ان للاب أن يستقرض من مال ابنه [٤] ويقوم جاريته بقيمة عادلة ويتصرف فيها بالملك [٥]، فان من الواضح انه لو كان الابن وماله للاب لما احتاج في
[١] راجع الكافي ٥: ١٣٦، الفقيه ٣: ١٠٩، عنهما الوسائل ١٧: ٢٦٥.
[٢] عيون الاخبار ٢: ٩٦، علل الشرايع: ٥٢٤، عنهما الوسائل ١٧:. ٢٦٦.
[٣] الشورى: ٤٩.
[٤] عن علي بن جعفر عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا الا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر (قرب الاسناد: ١١٩، عنه الوسائل ١٧: ٢٦٥.
[٥] عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه، قال: نعم، وان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك (الكافي ٥: ٤٧١، التهذيب ٦: ٣٤٥، عنهما الوسائل ١٧: ٢٦٨).