مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٤
ففي المستند [١] ادعى الاجماع على حرمة عمل الصور لذوات الارواح إذا كانت الصورة مجسمة، وذكر الخلاف في غير هذا القسم. وفي المختلف [٢]: مسألة: قال ابن البراج [٣]: يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة، وقال ابن ادريس [٤]: وسائر التماثيل والصور ذوات الارواح مجسمة كانت أو غيرها، وأبو الصلاح [٥] قال: يحرم التماثيل واطلق. وعن المحقق الثاني [٦] انه قسم التصوير الى اربعة اقسام، وقال: أحدها محرم اجماعا، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الارواح، وباقي الاقسام مختلف فيها. فالمتحصل من كلمات الاصحاب ان الاقوال في حرمة التصوير اربعة: ١ - ان التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح، وهذا مما لا خلاف في حرمته بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع. ٢ - ان تصوير ذوات الارواح حرام، سواء كانت الصورة مجسمة ام غير مجسمة، وقد اختاره المصنف وفاقا لما ذهب إليه الحلي والقاضي وغيرهما من الاصحاب. ٣ - حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة. ٤ - القول بحرمتها على وجه الاطلاق، سواء كانت مجسمة ام غيرها،
[١] المستند ١: ٣٣٧.
[٢] المختلف ٢: ١٦٣.
[٣] المهذب ١: ٣٤٤.
[٤] السرائر ٢: ٢١٥.
[٥] الكافي: ٢٨١.
[٦] جامع المقاصد ٤: ١٦.