مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٣ - ( الثاني ) تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل ، وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته
_________________
إلا أن يكون زوجها معها ، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر الى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل. والمرأة أسوأ منظراً إذا ماتت » [١]فان ذكر الدرع في الزوجة وتركه في الزوج مع التعليل بأسوئية منظر المرأة صريح في جواز تغسيلها له مجرداً. ونحوه خبر ابن سرحان عن أبي عبد الله (ع) [٢]. ومثلهما صحيح الحلبي المتقدم [٣].
وعن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها : وجوب كونه من وراء الثياب. بل عن الروض : انه المشهور في الأخبار والفتاوى. ويدل عليه في الزوجة ـ مضافاً الى صحيح الحلبي المتقدم ـ صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (ع) : نعم من وراء الثوب » [٤] وما في مصحح الحلبي : « وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » [٥] ، ونحوه موثق سماعة [٦] وفي الزوج خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل. فقال (ع) : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر الى عورته » [٧] وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٧ وملحق حديث : ١٢.
[٣] تقدم في التعليقة السابقة.
[٤] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٥.
[٧] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٧.