مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٣ - مقدار الجريدة
وإلا فكل عود رطب [١].
( مسألة ٢ ) : الجريدة اليابسة لا تكفي [٢].
( مسألة ٣ ) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع [٣]
_________________
[١] لإطلاق المكاتبة.
[٢] لاعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل اللغة ، أو لفوات الفائدة وهي تجافي العذاب ، لاختصاصه بحال الرطوبة. ولرواية محمد بن علي بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن السعفة اليابسة هل تجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال (ع) : لا يجوز اليابس » [١].
[٣] كما في مرسل يونس عنهم (ع) : « وتجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع » [٢] ، وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله (ع) : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع .. » [٣] ، وفي الذكرى عن المشهور ـ بل عن الانتصار الإجماع عليه ـ أنهما قدر عظم ذراع ولم يعرف له مستند سوى ما في الرضوي : « روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع » [٤]. ولو تمَّ ما عن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها كانت الروايتان ـ أيضاً ـ سنداً له. لكنه غير ظاهر. وفي مصحح جميل : « ان الجريدة قدر شبر » [٥]. ولم يعرف قائل به بالخصوص مع أنه غير منسوب الى المعصوم. فتأمل. نعم عن الصدوق : « طول
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب التكفين حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب التكفين حديث : ٤.
[٤] مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ١٠ من أبواب التكفين حديث : ٢.