مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٣ - ويجب فيه امور ( الاول ) ضرب الارض بياطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار ، اما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر
ولا الضرب بإحداهما [١] ، ولا بهما على التعاقب [٢] ،
_________________
الجمع بين دليليهما بالتخيير. لكن المبنى المذكور ضعيف ، لأنه خلاف المفهوم منهما عرفاً ، ولذا لا يتوهم من اقتصر على التعبير بالوضع المنع من الدفع والاعتماد.
[١] إجماعا محصلا ومنقولا ، ونصوصاً كما في الجواهر. نعم قد يظهر مما عن التذكرة والنهاية من احتمال الاجتزاء بالمسح بكف واحدة ـ وعن الأردبيلي استظهاره ـ الاجتزاء بضرب واحدة. لكنه لو تمَّ ففي غير محله لتواتر النصوص في الأمر بضربهما معاً ، أو حكاية ذلك في فعل المعصومين عليهمالسلام : نعم في موثق زرارة : « سألت من أبي جعفر (ع) عن التيمم ، فضرب بيده الى الأرض ، ثمَّ رفعها فنفضها ، ثمَّ مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة » [١]. وروايته الأخرى عن أبي جعفر (ع) وفيها : « فضرب بيده على الأرض ، ثمَّ ضرب إحداهما على الأخرى ، ثمَّ مسح بجبينه ، ثمَّ مسح كفيه كل واحدة على الأخرى ، مسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى » [٢]. وفي رواية الخزاز : « فوضع يده على المسح » [٣]. لكن ظاهر الأولين : اليدان ، بقرينة ما في ذيلهما من مسح الكفين. وعلى ذلك تحمل الأخيرة.
[٢] كما عن الحدائق نسبته الى ظاهر الأخبار والأصحاب. لكنه لا يخلو من تأمل ، فإن إطلاق الضرب في النص والفتوى يقتضي الأعم من ذلك. وقد يستفاد ذلك من أخبار الضربة والضربتين ، فان الوحدة العرفية إنما هي بملاحظة الدفعة ، فإن المراد من الوحدة ما يقابل التعدد لا ما يقابل التعاقب
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٣
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٩
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٢