مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٥ - ( الثاني ) مسح الجبهة بتمامها
الثاني : مسح الجبهة بتمامها [١] ،
_________________
[١] إجماعاً محصلا ومنقولا ، مستفيضاً بل متواتراً كما في الجواهر. وفي المستند : « هو محل الوفاق بين المسلمين بل هو ضروري الدين ». ونحوه ما عن المصابيح. وفي كشف اللثام : « ادعى الحسن تواتر الأخبار بأنه (ص) حين علم عماراً مسح بهما جبهته ». لكن لم يعثر على رواية متضمنة للجبهة ـ كما اعترف به غير واحد ـ غير موثق زرارة المروي في التهذيب عن المفيد عن أبي جعفر (ع) عن التيمم : « فضرب بيده الأرض ثمَّ رفعها فنفضها ثمَّ مسح بها جبهته » [١]. لكن في الوسائل عن الكافي وعن التهذيب عنه روايته : « جبينه » [٢]. ومن الغريب ما في جامع المقاصد قال : « ومسح الجبهة من قصاص الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ـ وهو الذي يلي آخر الجبهة ـ متفق على وجوبه بين الأصحاب والأخبار الكثيرة دالة عليه مثل قول الصادق (ع) في موثق زرارة : ( ثمَّ مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة ) [٣] ». وكأنه أراد من الأخبار الكثيرة ما تضمن المسح على الجبينين أو الجبين ، كما يقتضيه ما ذكره في الذكرى في الدليل على وجوب مسح الجبهة ، فإنه قال : « وقد روي من طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في قضية عمار ـ : ( ثمَّ مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ) [٤] ، وموثق زرارة عنه (ع) : ( ثمَّ مسح جبهته وكفيه مرة واحدة ) [٥]. ومثله رواية
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم الملحق الثاني للحديث الثالث
[٢] راجع الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٣ وملحقة الأول
[٣] هو الموثق المتقدم في صدر التعليقة
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٨
[٥] هو الموثق المتقدم في صدر التعليقة