مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٢ - القدر الواجب من مؤن التجيز ـ في غير الزوجة والمملوك ـ يخرج من اصل التركة مقدما على الديون والوصايا ومازاد يتوقف على اجازة الورثة
( مسألة ١٨ ) : كفن المملوك على سيده [١] وكذا سائر مؤن تجهيزه [٢] ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مرَّ. ولا فرق بين أقسام المملوك. وفي المبعض يبعَّض [٣] ، وفي المشترك يشترك [٤].
( مسألة ١٩ ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة [٥]
_________________
سائر مؤن التجهيز ، كما يقتضيه إرسال غير واحد له إرسال المسلمات. لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملاً. ولذا توقف فيه في المدارك ، وحكي عن الأردبيلي وغيره. ومنه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف وغيره ، ولا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن وغيره.
[١] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والمستند وغيرها ، وهو العمدة فيه.
[٢] إجماعاً كما في المستند ، ولعله المراد من الإجماعات السابقة نظير ما تقدم.
[٣] كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل استظهر في الجواهر من الذكرى وغيرها : الإجماع عليه.
[٤] لأن الشركاء مولى.
[٥] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والروض وكشف اللثام وغيرها. ويدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم : « ثمن الكفن من جميع المال » [١]. وغيره مما يأتي.
[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب التكفين حديث : ١.