مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨ - فصل في المستحبات بعد الموت
إن مات في الليل ( السابع ) : إعلام المؤمنين [١] ليحضروا جنازته ( الثامن ) : التعجيل في دفنه [٢] ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين [٣] ، وإن كانت حاملا مع حياة
_________________
أبي عبد الله (ع) حتى أخرج به إلى العراق ، ثمَّ لا أدري ما كان » [١]ودلالته قاصرة كما اعترف به جماعة ، فلم يبق إلا الاعتماد على الفتوى ، ولا بأس به بناءً على قاعدة التسامح ، وجريانها في المقام ، وكلاهما ـ ولا سيما الأول ـ محل إشكال.
[١] للنصوص ، كما في المستند ، منها : صحيح ابن سنان : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته » [٢]. وفي الصحيح عن ذريح : « عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال (ع) : نعم » [٣] وفي مرسل القاسم بن محمد : « إن الجنازة يؤذن بها الناس » [٤].
[٢] بلا خلاف ، كما عن جماعة ، بل إجماعاً ، كما عن آخرين ، ففي خبر جابر عن أبي جعفر (ع) : « قال : قال رسول الله (ص) : يا معشر الناس لا ألفين رجلا منكم مات : له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم » [٥] ، وفي مرسل الفقيه : « كرامة الميت تعجيله » [٦].
[٣] ففي موثق عمار : « الغريق يحبس حتى يتغير ، ويعلم انه قد
[١] الوسائل ، باب : ٤٥ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.
[٢] الوسائل ، باب : ١ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ١.
[٣] الوسائل ، باب : ١ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ٣.
[٤] الوسائل ، باب : ١ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ٤.
[٥] الوسائل : باب : ٤٧ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.
[٦] الوسائل ، باب : ٤٧ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٧.