مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢١ - الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير [١].
( مسألة ١ ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل [٢]
_________________
لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص والفتوى ، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « غسل الميت مثل غسل الجنب » [١] ، ونحوه غيره. وعن التذكرة : أنه استشكله. وفي كشف اللثام : الأقوى العدم. وجعله في الجواهر الأظهر ، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه ، وأضاف الى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالأصل ، والاحتياط وظواهر الفتاوى ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره. لكن الظهور في ذلك ممنوع ، والنصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة.
[١] اتفاقا كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب.
[٢] بل وجوبه محكي عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية الاحكام وكشف الالتباس والمفاتيح. وفي المنتهى ، وعن مجمع البرهان : نفي الخلاف فيه وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه (ع) : « امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج منه شيء فأنقه ، ثمَّ اغسل رأسه ، ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر .. » [٢] ، وما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.