مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٩ - ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت ، مع بعض المستجبات والمكروهات الاخر
( مسألة ٩ ) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (ع) [١] لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام [٢].
( مسألة ١٠ ) : يكره إتباع النعش بالمجمرة [٣] وكذا في حال الغسل [٤].
( مسألة ١١ ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة [٥].
_________________
[١] للتوقيع الذي رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : « قال كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » [١].
[٢] لوجوب صونها عن مثل ذلك.
[٣] لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وأكره أن يتبع بمجمرة » [٢] ، وفي خبر غياث المتقدم : « وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة » [٣] ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ان النبي (ص) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة » [٤].
[٤] لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (ع) : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة » [٥].
[٥] لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم [٦] : « تبدأ بجبهته
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١٤.
[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١٢.
[٦] تقدمت الإشارة إلى موضعه في المسألة السادسة من هذا الفصل.