مستمسك العروة الوثقى
(١)
وجوب التوبة ، مع تحقيق انه ارشادي لحكم العقل
٣ ص
(٢)
حقيقة التوبة
٥ ص
(٣)
يجب عند ظهور امارات الموت اذاء حقوق الناس اذا امكن ، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالاداء واذا لم يمكن اداوها تعينت الوصية بها
٨ ص
(٤)
يجب الوصية بالوجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
١٠ ص
(٥)
لا يجوز الاقرار كذبا اذا أوجب تقويت حق الوارث ، مع الكلام في وجوب اعلام الوارث بماله المدفون الو المقترض
١٠ ص
(٦)
لايجب عليه نصب قيم على اطفاله الا اذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثالث
١١ ص
(٧)
فصل في آداب المريض
١٣ ص
(٨)
تستحب عيادة المريض
١٤ ص
(٩)
آداب العيادة
١٥ ص
(١٠)
الكلام في وجوب توجيه المحتضر الى القبلة
١٦ ص
(١١)
الكلام في وجوب التوجه الى القبلة على المحتضر
١٩ ص
(١٢)
الكلام في اعتبار اذن الولي في توجيه المحتضر الى القبلة
٢٠ ص
(١٣)
الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار الى حين الدفن
٢١ ص
(١٤)
يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة
٢٢ ص
(١٥)
يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الادعية ، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج
٢٣ ص
(١٦)
يستحب نقل الميت الى مصلاه اذا عسر عليه النزع اذا لم يوجب اذاه
٢٤ ص
(١٧)
ما يستحب قرءاته عند المحتضر والميت من القران
٢٥ ص
(١٨)
فصل في المستحبات بعد الموت
٢٦ ص
(١٩)
فصل في المكروهات
٢٩ ص
(٢٠)
لا تحرم كراهة الموت ، وانما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته
٣١ ص
(٢١)
يكره تمني الموت عند الشدائد
٣١ ص
(٢٢)
يكره طول الامل ويستحب ذكر الموت
٣٢ ص
(٢٣)
يجوز الفرار من الطاعون
٣٢ ص
(٢٤)
الاعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية ، وان لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين
٣٣ ص
(٢٥)
اذا امتنع الولي سقط اعتبار اذلة
٣٨ ص
(٢٦)
الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال
٣٩ ص
(٢٧)
اذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يقرغ الاول
٤٠ ص
(٢٨)
الظن بمپاشرة الغير لايسقط وجوب الفعل
٤١ ص
(٢٩)
اذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحة بني على صحته
٤٢ ص
(٣٠)
الكلام في اجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل
٤٢ ص
(٣١)
الزوج اولى بزوجته من اقاربها
٤٣ ص
(٣٢)
الكلام في ان اولوية الاولياء وجوبية أو استحبابية
٤٤ ص
(٣٣)
الكلام في ان الولاية من حقوق الولي او من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم واحكامهما
٤٥ ص
(٣٤)
المالك اولى بمملو كه من كل احد
٥١ ص
(٣٥)
اذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات المبراث على الترتيب
٥١ ص
(٣٦)
الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث
٥٦ ص
(٣٧)
الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة
٥٦ ص
(٣٨)
الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي
٦٠ ص
(٣٩)
اذا رجع الولي عن اذنه في اثناء العمل
٦٢ ص
(٤٠)
اذا حضر الغائب او افاق المجنون او بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالاعادة
٦٣ ص
(٤١)
اذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه
٦٣ ص
(٤٢)
اذا أكره الولي غيره على العمل
٦٣ ص
(٤٣)
يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعئقده
٦٤ ص
(٤٤)
لا يجوز تغسيل الكافر وما الحق به ، مع الكلام في ابن لازنا والمجنون
٦٨ ص
(٤٥)
حكم الكلام في الاسير وللفيط
٦٩ ص
(٤٦)
الكلام في تغسيل السقط
٧٠ ص
(٤٧)
يجب النية في التقسيل مع الكلام في كيفيتها
٧٣ ص
(٤٨)
يجب الممائلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية الا في موارد ( الاول ) الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين
٧٦ ص
(٤٩)
( الثاني ) تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل ، وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته
٨٠ ص
(٥٠)
الكلام في المطلقة رجعيا
٨٦ ص
(٥١)
( الثالث ) المحارم بنسب أو ضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه ،
٨٧ ص
(٥٢)
( الرابع ) تغسيل المولى أمته مع الكلام في العكس
٨٨ ص
(٥٣)
حكم الخنثى المشكل
٨٩ ص
(٥٤)
حكم العضو المردد بين ان يكون للذكر والانثى
٩١ ص
(٥٥)
اذا انحصر المماثل في الكلام او الكتابية او المخالف او المخالفة
٩٢ ص
(٥٦)
اذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة
٩٥ ص
(٥٧)
شروط المغسل
٩٧ ص
(٥٨)
لا يجب تغسيل الشهيد
٩٨ ص
(٥٩)
يجب دفن الشهيد بثيابه الا اذا كان عاريا فيكفن
٩٩ ص
(٦٠)
ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد
١٠٠ ص
(٦١)
من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب اعادة غسله
١٠٣ ص
(٦٢)
سقوط الغسل في الشهيد والمقتول الرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين
١٠٧ ص
(٦٣)
ما يجوز نزعه من الشهيد
١٠٨ ص
(٦٤)
اذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع
١٠٩ ص
(٦٥)
من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا
١٠٩ ص
(٦٦)
لا يسقط التغسيل عمن اطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما
١١٠ ص
(٦٧)
اذا اشتبه المسلم بالكافر
١١١ ص
(٦٨)
مس الشهيد في القتول بالقصاص او الرجم لا يوجب الغسل
١١١ ص
(٦٩)
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت
١١٢ ص
(٧٠)
اذا لم يبق من الميت الا العظام وجب اجراء جميع احكامه عليها
١١٧ ص
(٧١)
يجب تغسيل الميت ثلاثة اغسال الاول بماء السدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بالماء القراح ، مع حفظ الترتيب بينها
١١٨ ص
(٧٢)
الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل
١١٩ ص
(٧٣)
الكلام في التغسيل بالارتماس
١٢٠ ص
(٧٤)
الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
١٢١ ص
(٧٥)
مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معها
١٢٣ ص
(٧٦)
لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه
١٢٦ ص
(٧٧)
مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به
١٢٧ ص
(٧٨)
حكم ما اذا تعذر احد الخليطين او كلاهما
١٢٨ ص
(٧٩)
اذا تعذر تغسيل الميت ييمم
١٢٩ ص
(٨٠)
اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد
١٣١ ص
(٨١)
اذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور
١٣٣ ص
(٨٢)
اذا رتفع العذر عن الغسل او عن خلط احد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة بالوجه التام
١٣٤ ص
(٨٣)
كيفية تيمم الميت
١٣٥ ص
(٨٤)
حكم مس الميت الميمم او المغسل تغسيلا اضطراريا
١٣٥ ص
(٨٥)
يجب في الغسل النية وطهارة الماء وزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت
١٣٦ ص
(٨٦)
تجب اباحة الماعوظرفه ونحوهما من شؤن التغسيل ، ومع الجهل بالغصببة أو نسيانها يصح التغسيل
١٣٦ ص
(٨٧)
الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل
١٣٧ ص
(٨٨)
اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت
١٣٨ ص
(٨٩)
يجوز تغسيل الميت قبل برده
١٣٩ ص
(٩٠)
يحرم النظر الى عورة الميت ولايبطل به التغسيل
١٣٩ ص
(٩١)
بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها
١٣٩ ص
(٩٢)
الكلام في اخذ الاجرة على تغسيل الميت مع الاشارة الى حال غيره من الواجبات
١٤٠ ص
(٩٣)
اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء
١٤١ ص
(٩٤)
اذا تنجس بدن الميت او خرج منه شيء بعد الغسل او في اثنائه لم يجب اعادة الغسل ، ولابد من ازالة النجاسة
١٤٢ ص
(٩٥)
لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل
١٤٣ ص
(٩٦)
فصل في آداب غسل الميت
١٤٤ ص
(٩٧)
فصل في مكروهات الغسل
١٤٦ ص
(٩٨)
وجوب التكفين بالاثواب الثلاثة ، مع تفصيل الكلام في ادلته
١٤٧ ص
(٩٩)
لا يعتبر في التكفين قصد القربة
١٥٣ ص
(١٠٠)
الكلام في كون تمام الاثواب اوكل منها ساترا لا يحكي ما تحته
١٥٤ ص
(١٠١)
لا يجوز التكفين بالميئة ولا بالمقصوب ولا بالنجس
١٥٥ ص
(١٠٢)
لا يجوز التكفين بالحرير الخالص
١٥٦ ص
(١٠٣)
الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء ما لا يؤكل لحمه
١٥٧ ص
(١٠٤)
الكلام في التكفين يجلد الما كول
١٥٨ ص
(١٠٥)
الكلام في جواز التكفين حال الضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا مع الكلام في الترجيح بين اقسامه
١٥٩ ص
(١٠٦)
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير
١٦١ ص
(١٠٧)
يجب ازالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه
١٦٢ ص
(١٠٨)
كفن الزوجة على زوجها
١٦٣ ص
(١٠٩)
شروط تحمل الزوج كفن زوجته
١٦٥ ص
(١١٠)
كفن المحللة على سيدها لاعلى المحلل له
١٦٨ ص
(١١١)
اذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له الا كفن واحد
١٦٨ ص
(١١٢)
اذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج
١٧٠ ص
(١١٣)
لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة
١٧٠ ص
(١١٤)
لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن ، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن
١٧٠ ص
(١١٥)
اذا اعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها ، وليس للورثة مطالبته بالقيمة او أيسر
١٧٠ ص
(١١٦)
اذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره
١٧١ ص
(١١٧)
هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟
١٧١ ص
(١١٨)
كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على ماكله
١٧٢ ص
(١١٩)
القدر الواجب من مؤن التجيز ـ في غير الزوجة والمملوك ـ يخرج من اصل التركة مقدما على الديون والوصايا ومازاد يتوقف على اجازة الورثة
١٧٢ ص
(١٢٠)
لو اختلفت افراد الواجب في القيمة فالا حوط اختيار الادني الاباذن الورثة
١٧٥ ص
(١٢١)
هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن
١٧٥ ص
(١٢٢)
اذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له
١٧٧ ص
(١٢٣)
تكفين المحرم كغيره فلا بأس بيغطية وجهه وراسه
١٧٨ ص
(١٢٤)
فصل في مستحبات الكفن
١٧٩ ص
(١٢٥)
فصل في بقية المستحبات
١٨٠ ص
(١٢٦)
فصل في مكروهات الكفن
١٨٤ ص
(١٢٧)
معنى الحنوط
١٨٥ ص
(١٢٨)
يجب مسح الكافور على المساجد السيعة
١٨٥ ص
(١٢٩)
ما يستحب مسحه بالكافور من اعضاء الميت
١٨٦ ص
(١٣٠)
يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم
١٩٠ ص
(١٣١)
شروط الكافور
١٩١ ص
(١٣٢)
يجب تحنيط كل ميت الا المحرم
١٩١ ص
(١٣٣)
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
١٩٢ ص
(١٣٤)
مقدار الحنوط الواجب والمستحب
١٩٢ ص
(١٣٥)
اذا نعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر
١٩٥ ص
(١٣٦)
يستحب تطبيبه بالذربرة ، ويكره تطييبه بطيب آخر
١٩٥ ص
(١٣٧)
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت ، مع بعض المستجبات والمكروهات الاخر
١٩٧ ص
(١٣٨)
استحباب وضعهما مع كل ميت
٢٠٠ ص
(١٣٩)
يستحب كون الجريدتين من النخل وان لم يتيسر فمن غيره على تفصيل
٢٠٠ ص
(١٤٠)
لا تكفي الجريدة اليابسة
٢٠٣ ص
(١٤١)
مقدار الجريدة
٢٠٣ ص
(١٤٢)
كيفية وضع الجريدتين مع الميت
٢٠٤ ص
(١٤٣)
لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر
٢٠٦ ص
(١٤٤)
لو لم تكن الاجريدة واحدة جعلت في جانبه الايمن
٢٠٦ ص
(١٤٥)
ما يستحب ان يكتب على الجريدتين
٢٠٦ ص
(١٤٦)
استحباب بشييع المؤمن
٢٠٧ ص
(١٤٧)
آداب التشييع
٢٠٨ ص
(١٤٨)
مكروهات التشييع
٢٠٩ ص
(١٤٩)
تجب الصلاة على كل مسلم
٢١٠ ص
(١٥٠)
لا تجوز الصلاة على الكافر
٢١١ ص
(١٥١)
الصلاة على الطفل
٢١١ ص
(١٥٢)
شروط الصلاة على الميت
٢١٦ ص
(١٥٣)
تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في اجزائها عن المكلفين
٢١٧ ص
(١٥٤)
يعتبر تاخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له
٢١٨ ص
(١٥٥)
اذا تعذر الدفن لم تسقط بقية اواجبات
٢١٩ ص
(١٥٦)
تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد
٢٢٠ ص
(١٥٧)
حكم الصلاة على بعض الميت
٢٢١ ص
(١٥٨)
يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
٢٢٢ ص
(١٥٩)
اذا تعدد الاولياء ازم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين
٢٢٢ ص
(١٦٠)
اذا كان الولي امراة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا
٢٢٣ ص
(١٦١)
الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص ، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي
٢٢٣ ص
(١٦٢)
يستحب الصلاة على الميت جماعةمع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعةفي الصلاة
٢٢٤ ص
(١٦٣)
لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة
٢٢٥ ص
(١٦٤)
تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا
٢٢٥ ص
(١٦٥)
يجوز أن توم المراة جماعة النساء في الصلاة على الميت
٢٢٥ ص
(١٦٦)
كيفية صلاة العراة
٢٢٦ ص
(١٦٧)
استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء
٢٢٧ ص
(١٦٨)
كيفية صلاة المراة مع الرجال ، والحائض مع غيرها
٢٢٨ ص
(١٦٩)
الكلام في العدول من امام الى آخر
٢٢٩ ص
(١٧٠)
يجوز قطع صلاة الميت اختيارا ، كما يجوز الانفراد في الاثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد
٢٢٩ ص
(١٧١)
حكم سبق المأموم الامام بالتكبير
٢٣٠ ص
(١٧٢)
من حضر في اثناء صلاة الجماعة
٢٣١ ص
(١٧٣)
تجب خمس تكبيرات
٢٣٤ ص
(١٧٤)
كيفية الذكر بين التكبيرات
٢٣٥ ص
(١٧٥)
فصل في شرائط الصلاة على الميت
٢٤٢ ص
(١٧٦)
فصل في آداب الصلاة على الميت
٢٤٨ ص
(١٧٧)
فصل في الدفن
٢٥٠ ص
(١٧٨)
فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
٢٥٤ ص
(١٧٩)
كيفية صلاة ليلة الدفن
٢٦٢ ص
(١٨٠)
فصل في مكروهات الدفن
٢٦٤ ص
(١٨١)
يجوز البكاء على الميت
٢٦٦ ص
(١٨٢)
يحرم نبش قبر الميت
٢٦٨ ص
(١٨٣)
ما يستثنى من حرمة النبش
٢٧٠ ص
(١٨٤)
تعداد الاغسال الزمانية واولها غسل الجمعة
٢٧٣ ص
(١٨٥)
فصل في الاغسال المكانية
٢٨١ ص
(١٨٦)
فصل في الاغسال الفعلية
٢٨٢ ص
(١٨٧)
يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
٢٨٩ ص
(١٨٨)
الكلام في تفسير آبتي التيمم
٢٩٠ ص
(١٨٩)
يتحقق العجزعن استعمال الماء بامور ( الاول ) عدم وجدان الماء
٢٩٢ ص
(١٩٠)
يجب العحص عن الماء مع عدم وجدانه
٢٩٣ ص
(١٩١)
حد الفحص في الحضر الياس
٢٩٥ ص
(١٩٢)
هل يجب الطلب في الصحراء؟ ، ووجوبه نفسي أوغيري أو طريقي؟
٢٩٧ ص
(١٩٣)
حد الطلب في الارض الحزنة غلوة سهم
٣٠٠ ص
(١٩٤)
الكلام في جواز لا ستنابة في الطلب
٣٠٣ ص
(١٩٥)
هل يكفي الطلب قبل الوقت؟
٣٠٥ ص
(١٩٦)
هل يكنفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟
٣٠٨ ص
(١٩٧)
يسقط وجوب الطلب في ضبق الوقت
٣٠٩ ص
(١٩٨)
من ترك الطلب حتى ضاق الوقت
٣٠٩ ص
(١٩٩)
اذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا
٣١٢ ص
(٢٠٠)
اذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوه
٣١٣ ص
(٢٠١)
اذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم الكشف سعة الوقت
٣١٤ ص
(٢٠٢)
لا يجوز اراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء
٣١٦ ص
(٢٠٣)
الكلام في اراقة الماء قبل الوقت
٣١٩ ص
(٢٠٤)
الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره
٣٢٠ ص
(٢٠٥)
يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال ، او الحرج
٣٢١ ص
(٢٠٦)
لو كان بعض جواب الارض سهلا وبعضها حزنا
٣٢٢ ص
(٢٠٧)
اذا توقف تحصيل الماء على شرائه او شراء بعض الآلات كالدلووجب ولو كان العوض كثيرا الا اذا كان مضرا بحاله
٣٢٣ ص
(٢٠٨)
حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء
٣٢٥ ص
(٢٠٩)
لو امكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة
٣٢٦ ص
(٢١٠)
( الثالث ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف او مرض حتى الشين الذي يشق تحمله
٣٢٦ ص
(٢١١)
حكم من تحمل الضرر او الحراج وتوضا او اعتسل مع الكلام في ان تشريع التيمم مع الضرر والحرج رخصة او غزيمة
٣٢٩ ص
(٢١٢)
اذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر
٣٣٤ ص
(٢١٣)
اذا توضا او اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
٣٣٦ ص
(٢١٤)
اذا توضا أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه ، او تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
٣٣٧ ص
(٢١٥)
اذا اجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح علمه مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا او ان كانت الجنابة عن عمد
٣٣٨ ص
(٢١٦)
لا يجوز للمتوضىء بعد دخول الوقت ابطال وضوئه اذا لم يتمكن من الوضوء ويجوز لمن هو على غسل ابطاله بالجماع
٣٤١ ص
(٢١٧)
( الرابع ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وان لم يلزم الضرر
٣٤٢ ص
(٢١٨)
( الخامس ) اذا خاف الوقوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب اسعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا
٣٤٢ ص
(٢١٩)
اذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس ، بل يتبمم
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
( السادس ) اذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وانه العقلي أو الشرعي ، وأثر كل منهما
٣٤٨ ص
(٢٢١)
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل له أهم مماله بدل
٣٥١ ص
(٢٢٢)
لو عصى امرالاهم وتوضا او اغتسل هل يصح ذلك منه؟
٣٥٢ ص
(٢٢٣)
اذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الحبثية وصرف الماء في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية
٣٥٣ ص
(٢٢٤)
اذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صبرفه الطهارة الخبثية
٣٥٤ ص
(٢٢٥)
حكم ما اذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
حكم ما اذا لم يكن عنده من المال مايكفي لشراء الماء ولاساتر ودار الامر بينهما وكذا لو دار الامربين ترك الماء وترك القبلة
٣٥٥ ص
(٢٢٧)
( السابع ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم ضيق الوقت عن استعمال الماء ، مع الكلام في مقدار ضبق الوقت ، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه او تمامها
٣٥٦ ص
(٢٢٨)
لو كان عنده الماء وتعمد النأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء عليه
٣٦٠ ص
(٢٢٩)
حكم الشك في ضبق الوقت
٣٦٠ ص
(٢٣٠)
اذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوت الوقت وجب التيمم
٣٦٢ ص
(٢٣١)
من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله او يبطل؟
٣٦٣ ص
(٢٣٢)
التيمم لضيق الوقت لا يببح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات او الغايات الاخر
٣٦٤ ص
(٢٣٣)
يشترط في الانتقال الى التيمم ضبق الوقت عن الواجبات لا المستحبات
٣٦٧ ص
(٢٣٤)
هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟
٣٦٧ ص
(٢٣٥)
اذا تو ضابا عتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٣٦٨ ص
(٢٣٦)
( الثامن ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب او الفضة
٣٦٩ ص
(٢٣٧)
حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موردين ( الاول ) لصلاة الجنازة مطلقا او اذا خاف فوت الصلاة
٣٧١ ص
(٢٣٩)
( الثاني ) للنوم مطلقا ، أو اذا آوى الى فراشه نذكر انه ليس على وضوء
٣٧٢ ص
(٢٤٠)
حكم من احتلم في احد المسجدين
٣٧٣ ص
(٢٤١)
اذا كان الماء لا يكفي للوضوء او الغسل وامكن تتمبمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق
٣٧٤ ص
(٢٤٢)
يجوزالتيمم على مطلق وجه الارض وان لم يكن ترابا
٣٧٥ ص
(٢٤٣)
حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
حكم التيمم بالطين المطبوخ
٣٧٩ ص
(٢٤٥)
لايجوز التيمم بالمعادن
٣٧٩ ص
(٢٤٦)
اذا لم يمكن التيمم بالارض وجب التيمم بالغبار في الثوب او نحوه
٣٧٩ ص
(٢٤٧)
اذا لم يمكن تحصيل الارض ولا الغهار يتيمم بالطين
٣٨١ ص
(٢٤٨)
اذا فقد الارض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه
٣٨١ ص
(٢٤٩)
حكم من لا يجد الا الثلج او الجمد
٣٨٣ ص
(٢٥٠)
الاحوط الترتيب بين انواع الارض يحسب الامكان
٣٨٦ ص
(٢٥١)
من لا يجد الا الحص المطبوخ أو الآخر أو الخزف أو الرماد
٣٨٧ ص
(٢٥٢)
يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين
٣٨٧ ص
(٢٥٣)
يجوز التيمم بطين الراس ، وحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الارض
٣٨٨ ص
(٢٥٤)
اذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالنه قبل المسح بها
٣٨٨ ص
(٢٥٥)
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره
٣٨٨ ص
(٢٥٦)
يجب شراء ما يتيمم به اذا لم يكن عنده
٣٩٠ ص
(٢٥٧)
حكم التيمم على الارض الندبة مع التمكن من اليابسة
٣٩٠ ص
(٢٥٨)
اذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته
٣٩١ ص
(٢٥٩)
تحديد معنى الطين
٣٩١ ص
(٢٦٠)
يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والاباحة ، واباحة مكان وفضاء التيمم
٣٩٢ ص
(٢٦١)
اذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة
٣٩٣ ص
(٢٦٢)
اذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما واذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما
٣٩٤ ص
(٢٦٣)
اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما ، أو إضافته
٣٩٤ ص
(٢٦٤)
اذا شك في كون شيء ترابا وانحصر الامر به فهل يلتقل الى المرتبة اللاحقة؟
٣٩٥ ص
(٢٦٥)
حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه
٣٩٦ ص
(٢٦٦)
من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفيه معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما
٣٩٨ ص
(٢٦٧)
الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه
٣٩٨ ص
(٢٦٨)
يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالارض قبل المسح بهما
٣٩٩ ص
(٢٦٩)
يستحب التيمم من ربى الارض وعواليها
٤٠٠ ص
(٢٧٠)
ما يكره التيمم به
٤٠٠ ص
(٢٧١)
ويجب فيه امور ( الاول ) ضرب الارض بياطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار ، اما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر
٤٠٢ ص
(٢٧٢)
( الثاني ) مسح الجبهة بتمامها
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
الكلام في مسح الجبينين
٤٠٦ ص
(٢٧٤)
تحديد الجبهة طولا
٤٠٨ ص
(٢٧٥)
هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك
٤٠٩ ص
(٢٧٦)
( الثالث ) مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الاخرى
٤١١ ص
(٢٧٧)
يشترط في التيمم امور ( الاول ) النية مع الكلام ، محلها
٤١٤ ص
(٢٧٨)
( الثاني ) المباشرة مع الختيار
٤١٦ ص
(٢٧٩)
(الثالث ) الموالاة ولو كان بدلاعن الغسل
٤١٦ ص
(٢٨٠)
( الرابع ) الترتيب ، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
٤١٧ ص
(٢٨١)
( الخامس ) الابتداء في الاعلى ومنه الى الاسفل في الوجه واليدين ، على كلام
٤١٨ ص
(٢٨٢)
( السادس ) عدم الحائل بين الماسح والممسوح
٤١٩ ص
(٢٨٣)
( السابع ) طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار
٤١٩ ص
(٢٨٤)
لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل
٤٢٠ ص
(٢٨٥)
لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه ، مع حكم اليد الزائدة
٤٢١ ص
(٢٨٦)
حكم المسح على الشعر النابت في المحل
٤٢١ ص
(٢٨٧)
اذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها
٤٢١ ص
(٢٨٨)
اذا خالف الترتيب جهلا او نسيانا بطل
٤٢٢ ص
(٢٨٩)
يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية عمل النائب
٤٢٢ ص
(٢٩٠)
اذا كان الباطن نجسا ولم بمكن تطهيره مسح به ، ولا ينتقل الى الظاهر الا مع سريان النجاسة
٤٢٣ ص
(٢٩١)
حكم الاقطع في التيمم
٤٢٤ ص
(٢٩٢)
اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن ازالتها
٤٢٥ ص
(٢٩٣)
الخاتم حائل يجب نزعه
٤٢٥ ص
(٢٩٤)
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده ، ويجب تعيينه مع تعدده ولو اجمالا
٤٢٥ ص
(٢٩٥)
اذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع او قصد واحدة بعينها
٤٢٥ ص
(٢٩٦)
اذا قصد غاية معينة او مبدلا خاصا كالوضوء ، وتبين عدمهما
٤٢٦ ص
(٢٩٧)
الكلام في وجوب امرار الماسح على الممسوح
٤٢٦ ص
(٢٩٨)
اذا رفع يده في اثناء المسح ثم رضعها بلا فصل واتمه صح تيممه
٤٢٧ ص
(٢٩٩)
الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين ، او وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن
٤٢٧ ص
(٣٠٠)
اذا شك في بعض اجزاء التيمم او شرائطه بعد الفراغ او في الاثناء
٤٣٥ ص
(٣٠١)
اذا علم فوت جزء كفى تدار كه وما بعده اذا لم تفت الموالاة ، ولا يجب استئناف التيمم
٤٣٥ ص
(٣٠٢)
حكم التيمم قبل الوقت مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها
٤٣٦ ص
(٣٠٣)
اذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها ما لم يجد ماء أو يحدث
٤٤٠ ص
(٣٠٤)
حكم التيمم في سعة الوقت
٤٤٢ ص
(٣٠٥)
الكلام في اتيان الصلاة في اول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة
٤٤٧ ص
(٣٠٦)
تحقيق المراد بآخر الوقت
٤٤٨ ص
(٣٠٧)
الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
اذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب اعادة الصلاة؟
٤٥١ ص
(٣٠٩)
لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم مع التعرض للموارد التي قيل بوجب الاعادة فيها
٤٥١ ص
(٣١٠)
اذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك
٤٥٤ ص
(٣١١)
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة
٤٥٦ ص
(٣١٢)
حكم التيمم الكون على الطهارة
٤٥٨ ص
(٣١٣)
الكلام في اجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء
٤٥٩ ص
(٣١٤)
بنتقض التيمم بما ينتقض به الغسل او الوضوء من الاحداث وبواجدان الماء
٤٦٠ ص
(٣١٥)
ينتقض التيمم بوجدان الماء الا اذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل
٤٦١ ص
(٣١٦)
حكم من وجد الماء في اثناء الصلاة قبل الركوع او بعده
٤٦٣ ص
(٣١٧)
لا يلحق بالصلاة غيرها اذا وجد الماء في اثنائه ، بل يبطل مطلقا
٤٦٨ ص
(٣١٨)
اذا وجد الماء في اثناء صلاة الميت اذا كان قديمم لفقدان الماء او وجد قبل تمام الدفن او بعده
٤٦٩ ص
(٣١٩)
اذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في اثناء الصلاة
٤٧٠ ص
(٣٢٠)
اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة الى الصلوات الاخرى
٤٧١ ص
(٣٢١)
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزاشم في اثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع
٤٧٣ ص
(٣٢٢)
حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها الى صلاة غيرها
٤٧٣ ص
(٣٢٣)
اذا وجد الماء بعد التعبد محصول الركوع لقاعدة التجازو
٤٧٤ ص
(٣٢٤)
اذا وجد المتيمم الجنب او الحائض ما يكفي الوضوء فقط او الغسل فقط
٤٧٥ ص
(٣٢٥)
اذا وجد المتيممون ماء يكفي لاحدهم
٤٧٦ ص
(٣٢٦)
اذا وجد المحدث بالاكبر غير الجنابة ماء يكفي للغسل او الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء
٤٧٧ ص
(٣٢٧)
الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الاصغر
٤٧٧ ص
(٣٢٨)
التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الاسباب
٤٨٢ ص
(٣٢٩)
اذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصغر وكان هناك ماء لا يكفي الا أحدهم
٤٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٨ - ( الثالث ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف او مرض حتى الشين الذي يشق تحمله

ويكفي الظن بالمذكورات [١] أو الاحتمال الموجب للخوف ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً [٢]. ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف [٣]. كما أنه لا يكفي الضرر اليسير [٤] الذي لا يعتني به العقلاء.

_________________

[١] بلا خلاف ظاهر. بل مقتضى ذكر الخوف في معاقد الإجماعات أنه إجماع ، لصدقه معه قطعاً. وحينئذ فيشهد له من النصوص ما ذكر فيه الخوف ، وهو صحيحا البزنطي وداود بن سرحان وصحيح الرقي وخبر يعقوب بن سالم المتقدمة كلها (١). كما أن مقتضاها أيضاً الاكتفاء بالاحتمال المعتد به عند العقلاء ـ كما قواه في الجواهر ـ لصدق الخوف معه أيضاً ، كصدقه مع الظن.

[٢] بلا خلاف ظاهر إلا عن المنتهى حيث نفى قبول قول الذمي. وهو غير ظاهر ، إلا أن يكون مراده صورة التهمة المانعة من تحقق الخوف بقوله ، كما ذكر في التذكرة قال : « أما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل وإن ظن صدقه قبل ». والمدار على صدق الخوف.

[٣] هذا ظاهر لو كان الموضوع للمشروعية الخوف لا غير ، لعدم تحقق الخوف به ، فيرجع حينئذ إلى عموم دليل الطهارة المائية. وإن كان الموضوع هو الضرر الواقعي فمع احتماله ـ ولو ضعيفاً ـ يكون المورد من الشبهة المصداقية ، فالرجوع الى عموم الطهارة المائية بحيث يجدي في وجوبها وعدم وجوب التيمم يتوقف على الرجوع الى العام عند الشك في المخصص ولو بتوسط جريان أصالة عدم الضرر الى ما بعد الوضوء. فلاحظ.

[٤] كما عن صريح المبسوط وظاهر الشرائع حيث قيد فيها المرض‌


[١] تقدم الأولان في التعليقة الأولى من المسوغ الثالث للتيمم وتقدم الأخيران في أوائل الفصل‌