مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٩ - يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
فافعل » [١] ، وقوله : « أي وضوء أطهر من الغسل » [٢] ، « وأي وضوء أنقى من الغسل » [٣] ، ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات [٤] من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن إثبات المطلوب بمثلها مشكل.
( مسألة ٧ ) : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل في التيمم
ويسوغه العجز عن استعمال الماء [١]. وهو يتحقق بأمور :
_________________
فصل في التيمم
[١] قد اختلفت كلماتهم في بيان مسوغ التيمم. ففي الشرائع : « ما يصح معه التيمم ضروب : عدم الماء ، وعدم الوصلة اليه ، والخوف » وفي القواعد : « مسوغاته يجمعها شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء » ثمَّ ذكر أن أسباب العجز ثلاثة ، وذكر الأمور الثلاثة المذكورة. ونحوه ما ذكره في التذكرة والمنتهى ، وتبعه عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والمصنف. ولكنه لا يخلو من إشكال ، إذ موارد الحرج الذي يشرع معه التيمم ليست منه ، وكذلك موارد الضرر الذي لا يحرم ارتكابه مثل الضرر المالي أو البدني إذا كان غير ممنوع من ارتكابه عند العقلاء ، وسيذكر
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ١ و ٤ و ٨.
[٣] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الجنابة حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢٢.