مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩ - فصل في المكروهات
ولدها. فإلى أن يشق جنبها الأيسر [١] لإخراجه ، ثمَّ خياطته.
فصل في المكروهات
وهي أمور : ( الأول ) : أن يمس في حال النزع ، فإنه يوجب أذاه [٢].
_________________
مات ، ثمَّ يغسل ويكفن » [١] ، وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن » [٢] ، وفي رواية إسحاق : « عن الغريق أيغسل؟ قال (ع) : نعم ، ويستبرأ. قلت : وكيف يستبرأ؟ قال (ع) : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، وكذلك ـ أيضاً ـ صاحب الصاعقة ، فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت [٣] ، ونحوها غيرها. ومن الأخير يعلم عموم الحكم لكل مشتبه ، ولا يبعد أن يكون ذكر الثلاثة أيام لأنها توجب العلم بالموت غالباً ، كما يشهد به ـ مضافاً إلى دعوى جماعة الإجماع على اعتبار العلم في جواز الدفن ـ الاقتصار على اليومين في ذيل الموثق المتقدم : « وسئل عن المصعوق فقال (ع) : إذا صعق حبس يومين ، ثمَّ يغسل ويكفن » ، بل هو مقتضى حكومة التعليل في رواية إسحاق على ذكر العدد. فلاحظ.
[١] كما سيأتي إن شاء الله في أواخر فصل الدفن.
فصل في المكروهات
[٢] لموثق زرارة : « ثقل ابن لجعفر (ع) وأبو جعفر (ع) جالس
[١] الوسائل ، باب ٤٨ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٤.
[٢] الوسائل ، باب : ٤٨ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٢.
[٣] الوسائل ، باب : ٤٨ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٣.