مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٣ - كفن الزوجة على زوجها
ولو بعد الوضع في القبر [١]. بغسل ، أو بقرض إذا لم يفسد الكفن [٢] ، وإذا لم يمكن وجب تبديله [٣] مع الإمكان.
( مسألة ٨ ) : كفن الزوجة على زوجها [٤]
_________________
مورد توهم الحظر ، فيتعين الحكم بجواز كل من القرض والغسل ولو مع إمكان الآخر.
[١] لإطلاق النص ، وانصرافه الى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. نعم لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن.
[٢] كأنه لدعوى الانصراف ، وإلا فمقتضى نصوص القرض جوازه وإن أفسد الكفن. نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة واسعاً جداً.
[٣] لما عرفت من الاتفاق ، وظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة.
[٤] إجماعاً صريحاً كما في الذكرى ، وعن الخلاف ونهاية الأحكام والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها. وفي المعتبر والذكرى : نسبته الى فتوى الأصحاب. وعن التذكرة والمنتهى : نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه خبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) : « أن أمير المؤمنين (ع) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » [١]. وعن الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال ثمن الكفن من جميع المال. وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » [٢]فيحتمل أن يكون القول الثاني
[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب التكفين حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب التكفين حديث : ١ ، وفيه نقل القول الأول وينقل القول الثاني في باب : ٣٢ من أبواب التكفين حديث : ١.