مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٨ - ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت ، مع بعض المستجبات والمكروهات الاخر
( مسألة ٦ ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره [١].
( مسألة ٧ ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون [٢].
( مسألة ٨ ) : يكره وضع الكافور على النعش [٣].
_________________
[١] كما عن جماعة كثيرة التصريح به. وفي كشف اللثام : أنه المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. وصريح الجميع وضع ما زاد على المساجد. وحينئذ ينافي ما تقدم من استحباب تحنيط غيرها ، فلا بد إما من إرادة التخيير ، أو وضع ما زاد على المساجد وغيرها مما يستحب تحنيطه ، أو كون كلامهم مبنياً على عدم استحباب تحنيط غير المساجد.
وكيف كان فاستدل في كشف اللثام وغيره على ذلك بصحيح زرارة ومصحح الحلبي المتقدمين [١]. وفي المعتبر استدل بالثاني. ولكن ليس إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاء ، فالاستدلال بها لما ذكر غير ظاهر. نعم في الرضوي : « تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي منه على صدره » [٢].
[٢] كما عن جماعة. وفي المعتبر : « ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده » وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع وهو كما ترى. ومثله في الاشكال ما عن المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك.
[٣] لرواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ان النبي (ص) نهى أن يوضع على النعش الحنوط » [٣]. وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه : « وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله » [٤].
[١] تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل في البحث عن مواضع الحنوط.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب التكفين حديث : ٢.