مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٥
_________________
سنة ، والتيمم للآخر جائز » [١] ، ونحوه مرسله الآخر عن الرضا (ع) المروي عن التهذيب [٢] ، وكذا خبر الحسين بن النضر الأرمني [٣] وخبر الحسن التفليسي [٤] ، لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر.
وقيل ـ كما في الشرائع ، ولم يعرف قائله كما اعترف به في الجواهر ـ إله يختص به الميت. ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع) : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء » [٥].
لكنه لا يصلح للاعتماد عليه في نفسه للإرسال ، فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد ، وأصحية السند ، واعتماد الأصحاب عليه ، والاشتمال على التعليل.
وفي خبر أبي بصير [٦] في فرض اجتماع الجنب والمحدث بالأصغر ترجيح الثاني. وهو ـ مع أنه لا قائل به ـ معارض بجميع ما عرفت ، فلا مجال للاعتماد عليه ، فلا بد من حمله ـ كما قبله على بعض الصور السابقة.
وقال الشيخ في المبسوط : « إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، أو جنب وحائض ، أو جنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكاً لأحدهم ، كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم ، فان كان ملكاً لأحدهم كان أولى به ». وحكى عنه في جامع المقاصد : تعليله بأنها
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول
[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٤
[٤] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٣
[٥] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٥
[٦] الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ٢