مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٣ - لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم مع التعرض للموارد التي قيل بوجب الاعادة فيها
( الثاني ) : من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه [١].
_________________
وأعاد الصلاة » [١]. وفيه : أن إطلاق الخبر لا مجال للعمل به ، لعدم القائل به ومنافاته لما دل على نفي الإعادة عمن أجنب فتيمم ثمَّ وجد الماء ، فإنه وإن كان في فاقد الماء إلا أن اشتماله على تعليل نفي الإعادة بأن رب الماء رب الصعيد مانع من تخصيصه بمورده. وحمله على المتعمد لا قرينة عليه ، بل لعله خلاف ظاهره. فالمتعين حمله على التقية أو الاستحباب. وتقييد الاحتياط بالمتعمد لأجل تقييد الفتوى به.
[١] فعن النهاية والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب الإعادة. وفي كشف اللثام : أنه أقوى. لخبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس. قال (ع) : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » [٢]. ونحوه موثق سماعة [٣]. وظهورهما في الصلاة مع المخالفين لكونها المتعارف في ذلك الزمان ـ لو سلم ـ غير قادح في صحتها ، لعموم أدلة التقية المقتضية للصحة. ومنه يظهر ضعف ما هو المشهور من نفي وجوب الإعادة ، للأصل ، وقاعدة الاجزاء والبدلية ، والتعليل باتحاد رب الماء ورب الصعيد ، وإطلاق معقد الإجماع على نفي الإعادة على من صلى صلاة صحيحة ، وإطلاق ما دل على عدم إعادة الصلاة بالتيمم عند وجدان الماء. إذ لا مجال لجميع ذلك بعد ورود الخبرين الحجتين في نفسهما المعول عليهما عند جماعة من الأساطين.
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب التيمم حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب التيمم حديث : ١
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب التيمم حديث : ٢