مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤١ - اذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها ما لم يجد ماء أو يحدث
وإن كان بعنوان التهيؤ. نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها [١] ، كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
( مسألة ٢ ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله [٢] ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر. وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
_________________
[١] كما يأتي في المسألة اللاحقة.
[٢] ولا حاجة الى تجديد التيمم بلا إشكال ظاهر. وفي الذخيرة : « الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ». وفي محكي الخلاف : « لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانتا أو نفلين ، أدائيتين أو فائتتين ، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة ». وفي المعتبر : « أنه مذهب علمائنا أجمع ». ويقتضيه جملة من النصوص ، كصحيح حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع) : لا ، هو بمنزلة الماء » [١] وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تيمم قال (ع) : يجزؤه ذلك الى أن يجد الماء » [٢] ، وصحيحه الآخر : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام يصلي الرجل يتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع) : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » [٣] ، ونحوها غيرها. نعم عن الإيضاح أنه ذكر وجهاً أو قولا بوجوب التجديد. ولكنه في غاية الضعف عندنا
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ٣
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب التيمم حديث : ١