مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٩ - الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين ، او وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن
_________________
ثمَّ مسح بهما وجهه ، ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمَّ ضرب بيمينه الأرض ثمَّ صنع بشماله كما صنع بيمينه .. » [١] وخبر ليث في التيمم : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثمَّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » [٢].
والشاهد على الجمع المذكور ما في المنتهى : أنه روى الشيخ في الصحيح عن الصادق (ع) : « أن التيمم للوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان » [٣] ، والمرسل المستفاد مما عن جمل المرتضى والغنية وغيرهما من نسبه التفصيل إلى رواية أصحابنا [٤]. وفي السرائر : نسبته إلى الأظهر في الروايات [٥] ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : كيف التيمم؟ قال (ع) : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين .. » [٦]بناء على أن الواو في قوله (ع) : « والغسل من .. » استئنافية لا عاطفة للغسل على الوضوء.
هذا وفي صلاحية ما ذكر للشهادة بالجمع المذكور تأمل ظاهر. أما صحيح المنتهى : فقد طعن فيه جماعة ـ منهم السيد في المدارك ـ بأنه لا وجود له في كتب الشيخ ولا في غيرها ، وإنما هو توهم من عبارة الشيخ في التهذيب توهم ذلك ، فإنه بعد ما جمع بين الأخبار المتقدمة بالحمل على التفصيل المذكور ، قال (ره) : « مع أنا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار ،
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٥
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٨
[٤] مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب التيمم حديث : ٣
[٥] السرائر باب التيمم صفحة : ٢٦
[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٤