مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٢ - ( الثالث ) مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الاخرى
_________________
الأرض ثمَّ صنع بشماله كما صنع بيمينه » [١]. وفي صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع) : « وتمسح بها وجهك وذراعيك » [٢]. وفي موثق سماعة : « فمسح بها وجهه وذراعيه » [٣]. لكن الجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق ـ ولا سيما مثل صحيح زرارة قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : ـ وذكر التيمم .. إلى أن قال : ومسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء [٤] » ، وصحيحه الآخر عنه (ع) : « ثمَّ مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثمَّ لم يعد ذلك [٥] » ، والصحيحين الآتيين ـ لوجوب تقديمها عليها عرفاً. مضافاً الى ما عرفت من دعوى الإجماع على خلافها. نعم مقتضى قواعد الجمع الحمل على الاستحباب كما عن كشف الرموز. وعن المنتهى والمدارك : احتماله. وإلا أن الأقرب الى الذهن ورودها مورد التقية.
وعن السرائر عن قوم من أصحابنا : أن المسح من أصول الأصابع. ويشهد له مرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال (ع) : « فامسح على كفيك من حيث موضع القطع [٦]. » لكن إرساله وإعراض الأصحاب عنه يمنعان عن العمل به. فالعمل على المشهور لازم. وما في صحيح داود بن النعمان عن أبي عبد الله (ع) : « فمسح وجهه ويديه وفوق الكف قليلا [٧] » ، ونحوه مصحح أبي أيوب
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٥
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التيمم حديث : ٣
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٥
[٥] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٨
[٦] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التيمم حديث : ٢
[٧] الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٤