مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٦ - اذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة
_________________
ويصلين عليه صفاً ويدخلنه قبره. والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. قال (ع) : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها ويصلون ، ويدفنون » [١] ، ورواية أبي حمزة : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » [٢] ، ونحوهما غيرهما. وقد عرفت حكاية القول بمضمونها عن جماعة. لكنها ـ مع أنها مرمية بضعف السند ـ لا تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه ، فلتحمل على الاستحباب ، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب ، ولا ينافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص ، لوروده مورد توهم الوجوب ، وفي رواية زيد بن علي المتقدمة [٣] : وجوب تيمم الميت حينئذ وعن التذكرة وظاهر الخلاف : الاتفاق على نفيه. وفي حسنة المفضل بن عمر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (ع) : يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم » [٤]. وعن المبسوط والنهاية والتهذيب : جواز العمل به. وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع) [٥] ، وخبر جابر عنه (ع) ـ في المرأة ـ : أنها يغسل كفاها [٦]. وفي خبر أبي بصير عنه (ع) ـ فيها ـ : أنها يغسل منها مواضع الوضوء [٧]. والكل مرمي بالشذوذ ، وعدم ظهور
[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.
[٣] تقدمت في المسألة الثالثة من هذا الفصل.
[٤] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٨.
[٧] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٦.