مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧١ - الكلام في تغسيل السقط
_________________
غسل » [١] ، ونحوه مرفوع أحمد بن محمد [٢] ، وضعف السند مجبور بقبول الأصحاب كما في المعتبر ، أو بإطباقهم على الحكم كما في جامع المقاصد مضافا الى موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال (ع) : نعم. كل ذلك يجب عليه إذا استوى » [٣] ، ورواه في الكافي عن سماعة عن أبي الحسن الأول (ع) [٤] ، لكن اقتصر في الجواب على قوله (ع) : « كل ذا يجب عليه » ، فيدل على الحكم المذكور بضميمة ما دل على تحقق الاستواء في الأربعة كجملة من النصوص التي رواها في الحدائق ، منها : الموثق عن الحسن بن الجهم : « سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ، ثمَّ تصير علقة أربعين يوماً ، ثمَّ تصير مضغة أربعين يوماً ، فاذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاَّقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران .. » [٥] ، ونحوه غيره. ولأجلهما قال في الحدائق ـ بعد ما نقل ما عن المدارك من أن إثبات التلازم بين الأمرين مشكل ـ : « لا إشكال بحمد الله المتعال بعد ورود ذلك في أخبار الآل » ثمَّ ادعى بعد ذلك صراحة النصوص بتمام الخلقة بتمام الأربعة أشهر. لكن في الجواهر : « لا دلالة في استئذان الملكين على التمامية ، ولا سيما بعد ما عساه يظهر من خبر زرارة عن الصادق (ع) : إذا سقط لستة أشهر فهو
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب غسل الميت ، ملحق الحديث الأول.
[٥] الكافي باب بدء الخلق ـ باب : ٦ ـ من كتاب العقيقة حديث : ٣.