مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢ - اذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات المبراث على الترتيب
_________________
أولى الناس به » [١] ، ونحوه مرسل الفقيه عن علي (ع) [٢] وزاد : « أو من يأمره الولي بذلك ». والواردة في الصلاة عليه ، كمرسل بن أبي عمير « يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب » [٣] ، ونحوه مرسل البزنطي [٤]. وخبر السكوني : « إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب » [٥]فان المراد من الأولى ان كان الأولى بالإرث ثبت المطلوب وإن كان الأولى به من كل جهة ـ كما يقتضيه حذف المتعلق ـ يستكشف من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت في جميع الأمور ، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك ، وإلا لكان ذلك الغير وارثاً. ويشهد ـ أيضاً ـ لحمل الأولى به على الأولى بالميراث ما ورد في قضاء الولي ، ففي بعضه أطلق الأولى به [٦] ، وفسر في بعض آخر بالأولى بالميراث [٧]. كذا ذكره شيخنا الأعظم (ره).
ويشكل الأخير بأن تفسير الأولى بالأولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الاولى به هنا ، لعدم التلازم بين المقامين ، مضافا الى أن المشهور ـ بل كاد أن يكون مسلماً بينهم ـ تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه؟ ويشكل الأول بأن الأولى به المذكور في نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه ، بل المراد الأولى بشأن من
[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤.
[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلاة ، حديث : ٦ و ١٢ وباب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.
[٧] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، حديث : ٥.