مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١ - يكره تمني الموت عند الشدائد
التكلم زائداً عنده [١] ( السادس ) : البكاء عنده ( السابع ) : أن يحضره عملة الموتى ( الثامن ) : أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفاً من صراخهن عنده.
فصل
لا تحرم كراهة الموت [٢]. نعم يستحب عند ظهور اماراته أن يحب لقاء الله تعالى [٣] ، ويكره تمني الموت ولو
_________________
« لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما » [١] ، ونحوه رواية ابن أبي حمزة في الحائض [٢]. وعن المقنع انه لا يجوز. ولكن لا يساعده التعليل ، ولا التسالم. ولعل مراده الكراهة.
[١] ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار.
فصل
[٢] فقد ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأئمة (ع) بعدة طرق : « ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته » [٣].
[٣] لأنه يدخل تحت حب ما أحب الله تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص [٤].
[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الاحتضار حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الاحتضار حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الاحتضار حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٧٥ من أبواب الدفن.