مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٢ - ما يستثنى من حرمة النبش
_________________
إلى مكة المعظمة [١].
( مسألة ١٦ ) : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه ، سواء كان في حال المرض أو الصحة ، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
( مسألة ١٧ ) : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحب بذل الكفن له وان كان غنياً ففي الخبر : من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة [٢].
( مسألة ١٨ ) : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوأه بيتاً موافقاً الى يوم القيامة [٣].
( مسألة ١٩ ) : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر كان فيما ناجى به موسى عليهالسلام ربه قال : « يا رب ما لمن غسل الموتى ، فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه » [٤].
( مسألة ٢٠ ) : يستحب للإنسان اعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث قال رسول الله (ص) : « إذا أعد الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر اليه » [٥] ، وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه » [٦].
[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث : ٢. لكن الموجود النقل الى الحرم ولم نجد النقل الى خصوص مكة المعظمة.
[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب الدفن حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين حديث : ٢.