مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٤ - تجب خمس تكبيرات
فصل في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات [١].
_________________
فقد الشرائط ، لندرة اجتماعها حينئذ ، ولا سيما كيفية الوضع بل لعلها متعذرة ، والله سبحانه أعلم.
فصل في كيفية صلاة الميت
[١] إجماعاً كما في الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها ، بل لعله من ضروريات المذهب. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » [١] ، وصحيح أبي ولاد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال (ع) : خمساً » [٢] ، ونحوهما غيرهما مما هو كثير جداً بل لعله متواتر ، المشتمل بعضه على التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة [٣] ، أو أنه أخذ من كل من الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام تكبيرة [٤]. وما في خبر جابر عن أبي جعفر (ع) : « عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت؟ فقال (ع) : لا ، كبر رسول الله (ص) إحدى عشرة وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعاً [٥] وخبر عقبة : « ذلك الى أهل الميت ما شاءوا كبروا. فقيل : إنهم يكبرون
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢ و ٣ و ٤ و ١٣ و ١٥ و ١٩ و ٢١.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٤ و ١٦ و ١٧.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٧.