مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٣ - الصلاة على الطفل
_________________
نعم في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « في الصبي متى يصلي؟ قال (ع) : إذا عقل الصلاة. قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال (ع) : لست سنين » [١]. وعليه فيجب حمل العقل في الصحيح الأول على الست ، وحمل العطف في صحيح زرارة على العطف التفسيري بشهادة الصحيح المذكور ، ويتم الاستدلال بهما على المشهور. ولعل مراد المفيد والمقنع ذلك أيضاً ، كما يقتضيه دعوى الإجماع المتقدمة.
نعم قد ينافي التحديد بذلك صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : « عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال (ع) : إذا عقل الصلاة فصل عليه [٢]. وجعل الشرطية من قبيل ما يكون شرطها محالا ـ جمعاً بين الصحيح المذكور وصحيح محمد ـ ليس أولى من حمل التحديد بالست على كونه تحديداً غالبياً ، بل الثاني أظهر عرفاً. فتأمل.
هذا وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ ، لأن الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم يبلغ لا يحتاج الى ذلك. وهو كما ترى. نعم استدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال (ع) : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » [٣]. وأظهر منه خبر هشام الوارد في مقام تلقين الاحتجاج على العامة القائلين بوجوب الصلاة على الطفل ، قال (ع) في ذيله : « إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود » [٤].
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.