مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٦ - ما يستحب مسحه بالكافور من اعضاء الميت
على المساجد [١] السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين. ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ،
_________________
أنها لا تهم بعد الإجماع المحقق ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره).
وأما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة ، والمحكي عن معقد إجماع التذكرة والروض ، ويقتضيه ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « فامسح به آثار السجود » [١] ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود » [٢]لكن المذكور في كلام جماعة الوضع والإمساس. وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده » [٣] وفي حسن حمران بن أعين عن أبي عبد الله (ع) : « يوضع في منخره وموضع سجوده » [٤] ، ونحوهما غيرهما. ولعلهما من قبيل المقيد والمطلق فيحمل الثاني على الأول ، وإن كان يأباه ما في المرسل [٥] حيث عبر في الجبهة بالوضع وعدل عنه الى التعبير بالمسح في المفاصل. مضافا إلى المناقشة المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب. اللهم إلا أن يكون بملاحظة الإجماع ، لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع والإمساس تأمل.
[١] إجماعا حكاه من تقدم ذكرهم. ويدل عليه موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : « قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت. فقال (ع) : اجعله في مساجده » [٦] ، ونحوه غيره.
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب التكفين حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٣.
[٦] الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ١.