مستمسك العروة الوثقى
(١)
وجوب التوبة ، مع تحقيق انه ارشادي لحكم العقل
٣ ص
(٢)
حقيقة التوبة
٥ ص
(٣)
يجب عند ظهور امارات الموت اذاء حقوق الناس اذا امكن ، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالاداء واذا لم يمكن اداوها تعينت الوصية بها
٨ ص
(٤)
يجب الوصية بالوجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
١٠ ص
(٥)
لا يجوز الاقرار كذبا اذا أوجب تقويت حق الوارث ، مع الكلام في وجوب اعلام الوارث بماله المدفون الو المقترض
١٠ ص
(٦)
لايجب عليه نصب قيم على اطفاله الا اذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي باداء الحقوق الواجبة الامانة ، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثالث
١١ ص
(٧)
فصل في آداب المريض
١٣ ص
(٨)
تستحب عيادة المريض
١٤ ص
(٩)
آداب العيادة
١٥ ص
(١٠)
الكلام في وجوب توجيه المحتضر الى القبلة
١٦ ص
(١١)
الكلام في وجوب التوجه الى القبلة على المحتضر
١٩ ص
(١٢)
الكلام في اعتبار اذن الولي في توجيه المحتضر الى القبلة
٢٠ ص
(١٣)
الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار الى حين الدفن
٢١ ص
(١٤)
يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة
٢٢ ص
(١٥)
يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الادعية ، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج
٢٣ ص
(١٦)
يستحب نقل الميت الى مصلاه اذا عسر عليه النزع اذا لم يوجب اذاه
٢٤ ص
(١٧)
ما يستحب قرءاته عند المحتضر والميت من القران
٢٥ ص
(١٨)
فصل في المستحبات بعد الموت
٢٦ ص
(١٩)
فصل في المكروهات
٢٩ ص
(٢٠)
لا تحرم كراهة الموت ، وانما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته
٣١ ص
(٢١)
يكره تمني الموت عند الشدائد
٣١ ص
(٢٢)
يكره طول الامل ويستحب ذكر الموت
٣٢ ص
(٢٣)
يجوز الفرار من الطاعون
٣٢ ص
(٢٤)
الاعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية ، وان لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين
٣٣ ص
(٢٥)
اذا امتنع الولي سقط اعتبار اذلة
٣٨ ص
(٢٦)
الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال
٣٩ ص
(٢٧)
اذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يقرغ الاول
٤٠ ص
(٢٨)
الظن بمپاشرة الغير لايسقط وجوب الفعل
٤١ ص
(٢٩)
اذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحة بني على صحته
٤٢ ص
(٣٠)
الكلام في اجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل
٤٢ ص
(٣١)
الزوج اولى بزوجته من اقاربها
٤٣ ص
(٣٢)
الكلام في ان اولوية الاولياء وجوبية أو استحبابية
٤٤ ص
(٣٣)
الكلام في ان الولاية من حقوق الولي او من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم واحكامهما
٤٥ ص
(٣٤)
المالك اولى بمملو كه من كل احد
٥١ ص
(٣٥)
اذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات المبراث على الترتيب
٥١ ص
(٣٦)
الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث
٥٦ ص
(٣٧)
الكلام في بعض المرجحات لبعض الورئة على بعض مع اتجادهم في الطبقة
٥٦ ص
(٣٨)
الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي
٦٠ ص
(٣٩)
اذا رجع الولي عن اذنه في اثناء العمل
٦٢ ص
(٤٠)
اذا حضر الغائب او افاق المجنون او بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالاعادة
٦٣ ص
(٤١)
اذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه
٦٣ ص
(٤٢)
اذا أكره الولي غيره على العمل
٦٣ ص
(٤٣)
يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعئقده
٦٤ ص
(٤٤)
لا يجوز تغسيل الكافر وما الحق به ، مع الكلام في ابن لازنا والمجنون
٦٨ ص
(٤٥)
حكم الكلام في الاسير وللفيط
٦٩ ص
(٤٦)
الكلام في تغسيل السقط
٧٠ ص
(٤٧)
يجب النية في التقسيل مع الكلام في كيفيتها
٧٣ ص
(٤٨)
يجب الممائلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية الا في موارد ( الاول ) الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين
٧٦ ص
(٤٩)
( الثاني ) تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل ، وفي جواز نظر أحدهما الى عورة الاخر بعد موته
٨٠ ص
(٥٠)
الكلام في المطلقة رجعيا
٨٦ ص
(٥١)
( الثالث ) المحارم بنسب أو ضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه ،
٨٧ ص
(٥٢)
( الرابع ) تغسيل المولى أمته مع الكلام في العكس
٨٨ ص
(٥٣)
حكم الخنثى المشكل
٨٩ ص
(٥٤)
حكم العضو المردد بين ان يكون للذكر والانثى
٩١ ص
(٥٥)
اذا انحصر المماثل في الكلام او الكتابية او المخالف او المخالفة
٩٢ ص
(٥٦)
اذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة
٩٥ ص
(٥٧)
شروط المغسل
٩٧ ص
(٥٨)
لا يجب تغسيل الشهيد
٩٨ ص
(٥٩)
يجب دفن الشهيد بثيابه الا اذا كان عاريا فيكفن
٩٩ ص
(٦٠)
ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد
١٠٠ ص
(٦١)
من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب اعادة غسله
١٠٣ ص
(٦٢)
سقوط الغسل في الشهيد والمقتول الرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين
١٠٧ ص
(٦٣)
ما يجوز نزعه من الشهيد
١٠٨ ص
(٦٤)
اذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع
١٠٩ ص
(٦٥)
من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا
١٠٩ ص
(٦٦)
لا يسقط التغسيل عمن اطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما
١١٠ ص
(٦٧)
اذا اشتبه المسلم بالكافر
١١١ ص
(٦٨)
مس الشهيد في القتول بالقصاص او الرجم لا يوجب الغسل
١١١ ص
(٦٩)
حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت
١١٢ ص
(٧٠)
اذا لم يبق من الميت الا العظام وجب اجراء جميع احكامه عليها
١١٧ ص
(٧١)
يجب تغسيل الميت ثلاثة اغسال الاول بماء السدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بالماء القراح ، مع حفظ الترتيب بينها
١١٨ ص
(٧٢)
الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل
١١٩ ص
(٧٣)
الكلام في التغسيل بالارتماس
١٢٠ ص
(٧٤)
الكلام في وجوب ازالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل
١٢١ ص
(٧٥)
مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معها
١٢٣ ص
(٧٦)
لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه
١٢٦ ص
(٧٧)
مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به
١٢٧ ص
(٧٨)
حكم ما اذا تعذر احد الخليطين او كلاهما
١٢٨ ص
(٧٩)
اذا تعذر تغسيل الميت ييمم
١٢٩ ص
(٨٠)
اذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد
١٣١ ص
(٨١)
اذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور
١٣٣ ص
(٨٢)
اذا رتفع العذر عن الغسل او عن خلط احد الخليطين قبل الدفن تجب الاعادة بالوجه التام
١٣٤ ص
(٨٣)
كيفية تيمم الميت
١٣٥ ص
(٨٤)
حكم مس الميت الميمم او المغسل تغسيلا اضطراريا
١٣٥ ص
(٨٥)
يجب في الغسل النية وطهارة الماء وزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت
١٣٦ ص
(٨٦)
تجب اباحة الماعوظرفه ونحوهما من شؤن التغسيل ، ومع الجهل بالغصببة أو نسيانها يصح التغسيل
١٣٦ ص
(٨٧)
الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل
١٣٧ ص
(٨٨)
اذا كان الميت جنبا او حائضا كفى تغسيله غسل الميت
١٣٨ ص
(٨٩)
يجوز تغسيل الميت قبل برده
١٣٩ ص
(٩٠)
يحرم النظر الى عورة الميت ولايبطل به التغسيل
١٣٩ ص
(٩١)
بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها
١٣٩ ص
(٩٢)
الكلام في اخذ الاجرة على تغسيل الميت مع الاشارة الى حال غيره من الواجبات
١٤٠ ص
(٩٣)
اذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالاحوط خلط الميسور منهما بالماء
١٤١ ص
(٩٤)
اذا تنجس بدن الميت او خرج منه شيء بعد الغسل او في اثنائه لم يجب اعادة الغسل ، ولابد من ازالة النجاسة
١٤٢ ص
(٩٥)
لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل
١٤٣ ص
(٩٦)
فصل في آداب غسل الميت
١٤٤ ص
(٩٧)
فصل في مكروهات الغسل
١٤٦ ص
(٩٨)
وجوب التكفين بالاثواب الثلاثة ، مع تفصيل الكلام في ادلته
١٤٧ ص
(٩٩)
لا يعتبر في التكفين قصد القربة
١٥٣ ص
(١٠٠)
الكلام في كون تمام الاثواب اوكل منها ساترا لا يحكي ما تحته
١٥٤ ص
(١٠١)
لا يجوز التكفين بالميئة ولا بالمقصوب ولا بالنجس
١٥٥ ص
(١٠٢)
لا يجوز التكفين بالحرير الخالص
١٥٦ ص
(١٠٣)
الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء ما لا يؤكل لحمه
١٥٧ ص
(١٠٤)
الكلام في التكفين يجلد الما كول
١٥٨ ص
(١٠٥)
الكلام في جواز التكفين حال الضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا مع الكلام في الترجيح بين اقسامه
١٥٩ ص
(١٠٦)
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير
١٦١ ص
(١٠٧)
يجب ازالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه
١٦٢ ص
(١٠٨)
كفن الزوجة على زوجها
١٦٣ ص
(١٠٩)
شروط تحمل الزوج كفن زوجته
١٦٥ ص
(١١٠)
كفن المحللة على سيدها لاعلى المحلل له
١٦٨ ص
(١١١)
اذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له الا كفن واحد
١٦٨ ص
(١١٢)
اذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج
١٧٠ ص
(١١٣)
لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة
١٧٠ ص
(١١٤)
لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن ، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن
١٧٠ ص
(١١٥)
اذا اعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها ، وليس للورثة مطالبته بالقيمة او أيسر
١٧٠ ص
(١١٦)
اذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره
١٧١ ص
(١١٧)
هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟
١٧١ ص
(١١٨)
كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على ماكله
١٧٢ ص
(١١٩)
القدر الواجب من مؤن التجيز ـ في غير الزوجة والمملوك ـ يخرج من اصل التركة مقدما على الديون والوصايا ومازاد يتوقف على اجازة الورثة
١٧٢ ص
(١٢٠)
لو اختلفت افراد الواجب في القيمة فالا حوط اختيار الادني الاباذن الورثة
١٧٥ ص
(١٢١)
هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن
١٧٥ ص
(١٢٢)
اذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له
١٧٧ ص
(١٢٣)
تكفين المحرم كغيره فلا بأس بيغطية وجهه وراسه
١٧٨ ص
(١٢٤)
فصل في مستحبات الكفن
١٧٩ ص
(١٢٥)
فصل في بقية المستحبات
١٨٠ ص
(١٢٦)
فصل في مكروهات الكفن
١٨٤ ص
(١٢٧)
معنى الحنوط
١٨٥ ص
(١٢٨)
يجب مسح الكافور على المساجد السيعة
١٨٥ ص
(١٢٩)
ما يستحب مسحه بالكافور من اعضاء الميت
١٨٦ ص
(١٣٠)
يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم
١٩٠ ص
(١٣١)
شروط الكافور
١٩١ ص
(١٣٢)
يجب تحنيط كل ميت الا المحرم
١٩١ ص
(١٣٣)
لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
١٩٢ ص
(١٣٤)
مقدار الحنوط الواجب والمستحب
١٩٢ ص
(١٣٥)
اذا نعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر
١٩٥ ص
(١٣٦)
يستحب تطبيبه بالذربرة ، ويكره تطييبه بطيب آخر
١٩٥ ص
(١٣٧)
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت ، مع بعض المستجبات والمكروهات الاخر
١٩٧ ص
(١٣٨)
استحباب وضعهما مع كل ميت
٢٠٠ ص
(١٣٩)
يستحب كون الجريدتين من النخل وان لم يتيسر فمن غيره على تفصيل
٢٠٠ ص
(١٤٠)
لا تكفي الجريدة اليابسة
٢٠٣ ص
(١٤١)
مقدار الجريدة
٢٠٣ ص
(١٤٢)
كيفية وضع الجريدتين مع الميت
٢٠٤ ص
(١٤٣)
لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر
٢٠٦ ص
(١٤٤)
لو لم تكن الاجريدة واحدة جعلت في جانبه الايمن
٢٠٦ ص
(١٤٥)
ما يستحب ان يكتب على الجريدتين
٢٠٦ ص
(١٤٦)
استحباب بشييع المؤمن
٢٠٧ ص
(١٤٧)
آداب التشييع
٢٠٨ ص
(١٤٨)
مكروهات التشييع
٢٠٩ ص
(١٤٩)
تجب الصلاة على كل مسلم
٢١٠ ص
(١٥٠)
لا تجوز الصلاة على الكافر
٢١١ ص
(١٥١)
الصلاة على الطفل
٢١١ ص
(١٥٢)
شروط الصلاة على الميت
٢١٦ ص
(١٥٣)
تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في اجزائها عن المكلفين
٢١٧ ص
(١٥٤)
يعتبر تاخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له
٢١٨ ص
(١٥٥)
اذا تعذر الدفن لم تسقط بقية اواجبات
٢١٩ ص
(١٥٦)
تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد
٢٢٠ ص
(١٥٧)
حكم الصلاة على بعض الميت
٢٢١ ص
(١٥٨)
يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
٢٢٢ ص
(١٥٩)
اذا تعدد الاولياء ازم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين
٢٢٢ ص
(١٦٠)
اذا كان الولي امراة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا
٢٢٣ ص
(١٦١)
الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص ، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي
٢٢٣ ص
(١٦٢)
يستحب الصلاة على الميت جماعةمع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعةفي الصلاة
٢٢٤ ص
(١٦٣)
لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة
٢٢٥ ص
(١٦٤)
تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا
٢٢٥ ص
(١٦٥)
يجوز أن توم المراة جماعة النساء في الصلاة على الميت
٢٢٥ ص
(١٦٦)
كيفية صلاة العراة
٢٢٦ ص
(١٦٧)
استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء
٢٢٧ ص
(١٦٨)
كيفية صلاة المراة مع الرجال ، والحائض مع غيرها
٢٢٨ ص
(١٦٩)
الكلام في العدول من امام الى آخر
٢٢٩ ص
(١٧٠)
يجوز قطع صلاة الميت اختيارا ، كما يجوز الانفراد في الاثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد
٢٢٩ ص
(١٧١)
حكم سبق المأموم الامام بالتكبير
٢٣٠ ص
(١٧٢)
من حضر في اثناء صلاة الجماعة
٢٣١ ص
(١٧٣)
تجب خمس تكبيرات
٢٣٤ ص
(١٧٤)
كيفية الذكر بين التكبيرات
٢٣٥ ص
(١٧٥)
فصل في شرائط الصلاة على الميت
٢٤٢ ص
(١٧٦)
فصل في آداب الصلاة على الميت
٢٤٨ ص
(١٧٧)
فصل في الدفن
٢٥٠ ص
(١٧٨)
فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
٢٥٤ ص
(١٧٩)
كيفية صلاة ليلة الدفن
٢٦٢ ص
(١٨٠)
فصل في مكروهات الدفن
٢٦٤ ص
(١٨١)
يجوز البكاء على الميت
٢٦٦ ص
(١٨٢)
يحرم نبش قبر الميت
٢٦٨ ص
(١٨٣)
ما يستثنى من حرمة النبش
٢٧٠ ص
(١٨٤)
تعداد الاغسال الزمانية واولها غسل الجمعة
٢٧٣ ص
(١٨٥)
فصل في الاغسال المكانية
٢٨١ ص
(١٨٦)
فصل في الاغسال الفعلية
٢٨٢ ص
(١٨٧)
يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء
٢٨٩ ص
(١٨٨)
الكلام في تفسير آبتي التيمم
٢٩٠ ص
(١٨٩)
يتحقق العجزعن استعمال الماء بامور ( الاول ) عدم وجدان الماء
٢٩٢ ص
(١٩٠)
يجب العحص عن الماء مع عدم وجدانه
٢٩٣ ص
(١٩١)
حد الفحص في الحضر الياس
٢٩٥ ص
(١٩٢)
هل يجب الطلب في الصحراء؟ ، ووجوبه نفسي أوغيري أو طريقي؟
٢٩٧ ص
(١٩٣)
حد الطلب في الارض الحزنة غلوة سهم
٣٠٠ ص
(١٩٤)
الكلام في جواز لا ستنابة في الطلب
٣٠٣ ص
(١٩٥)
هل يكفي الطلب قبل الوقت؟
٣٠٥ ص
(١٩٦)
هل يكنفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟
٣٠٨ ص
(١٩٧)
يسقط وجوب الطلب في ضبق الوقت
٣٠٩ ص
(١٩٨)
من ترك الطلب حتى ضاق الوقت
٣٠٩ ص
(١٩٩)
اذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا
٣١٢ ص
(٢٠٠)
اذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوه
٣١٣ ص
(٢٠١)
اذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم الكشف سعة الوقت
٣١٤ ص
(٢٠٢)
لا يجوز اراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء
٣١٦ ص
(٢٠٣)
الكلام في اراقة الماء قبل الوقت
٣١٩ ص
(٢٠٤)
الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره
٣٢٠ ص
(٢٠٥)
يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال ، او الحرج
٣٢١ ص
(٢٠٦)
لو كان بعض جواب الارض سهلا وبعضها حزنا
٣٢٢ ص
(٢٠٧)
اذا توقف تحصيل الماء على شرائه او شراء بعض الآلات كالدلووجب ولو كان العوض كثيرا الا اذا كان مضرا بحاله
٣٢٣ ص
(٢٠٨)
حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء
٣٢٥ ص
(٢٠٩)
لو امكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة
٣٢٦ ص
(٢١٠)
( الثالث ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف او مرض حتى الشين الذي يشق تحمله
٣٢٦ ص
(٢١١)
حكم من تحمل الضرر او الحراج وتوضا او اعتسل مع الكلام في ان تشريع التيمم مع الضرر والحرج رخصة او غزيمة
٣٢٩ ص
(٢١٢)
اذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر
٣٣٤ ص
(٢١٣)
اذا توضا او اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
٣٣٦ ص
(٢١٤)
اذا توضا أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه ، او تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده
٣٣٧ ص
(٢١٥)
اذا اجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح علمه مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا او ان كانت الجنابة عن عمد
٣٣٨ ص
(٢١٦)
لا يجوز للمتوضىء بعد دخول الوقت ابطال وضوئه اذا لم يتمكن من الوضوء ويجوز لمن هو على غسل ابطاله بالجماع
٣٤١ ص
(٢١٧)
( الرابع ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وان لم يلزم الضرر
٣٤٢ ص
(٢١٨)
( الخامس ) اذا خاف الوقوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب اسعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا
٣٤٢ ص
(٢١٩)
اذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس ، بل يتبمم
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
( السادس ) اذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وانه العقلي أو الشرعي ، وأثر كل منهما
٣٤٨ ص
(٢٢١)
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل له أهم مماله بدل
٣٥١ ص
(٢٢٢)
لو عصى امرالاهم وتوضا او اغتسل هل يصح ذلك منه؟
٣٥٢ ص
(٢٢٣)
اذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الحبثية وصرف الماء في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية
٣٥٣ ص
(٢٢٤)
اذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صبرفه الطهارة الخبثية
٣٥٤ ص
(٢٢٥)
حكم ما اذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
حكم ما اذا لم يكن عنده من المال مايكفي لشراء الماء ولاساتر ودار الامر بينهما وكذا لو دار الامربين ترك الماء وترك القبلة
٣٥٥ ص
(٢٢٧)
( السابع ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم ضيق الوقت عن استعمال الماء ، مع الكلام في مقدار ضبق الوقت ، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه او تمامها
٣٥٦ ص
(٢٢٨)
لو كان عنده الماء وتعمد النأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء عليه
٣٦٠ ص
(٢٢٩)
حكم الشك في ضبق الوقت
٣٦٠ ص
(٢٣٠)
اذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوت الوقت وجب التيمم
٣٦٢ ص
(٢٣١)
من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله او يبطل؟
٣٦٣ ص
(٢٣٢)
التيمم لضيق الوقت لا يببح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات او الغايات الاخر
٣٦٤ ص
(٢٣٣)
يشترط في الانتقال الى التيمم ضبق الوقت عن الواجبات لا المستحبات
٣٦٧ ص
(٢٣٤)
هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟
٣٦٧ ص
(٢٣٥)
اذا تو ضابا عتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٣٦٨ ص
(٢٣٦)
( الثامن ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب او الفضة
٣٦٩ ص
(٢٣٧)
حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موردين ( الاول ) لصلاة الجنازة مطلقا او اذا خاف فوت الصلاة
٣٧١ ص
(٢٣٩)
( الثاني ) للنوم مطلقا ، أو اذا آوى الى فراشه نذكر انه ليس على وضوء
٣٧٢ ص
(٢٤٠)
حكم من احتلم في احد المسجدين
٣٧٣ ص
(٢٤١)
اذا كان الماء لا يكفي للوضوء او الغسل وامكن تتمبمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق
٣٧٤ ص
(٢٤٢)
يجوزالتيمم على مطلق وجه الارض وان لم يكن ترابا
٣٧٥ ص
(٢٤٣)
حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
حكم التيمم بالطين المطبوخ
٣٧٩ ص
(٢٤٥)
لايجوز التيمم بالمعادن
٣٧٩ ص
(٢٤٦)
اذا لم يمكن التيمم بالارض وجب التيمم بالغبار في الثوب او نحوه
٣٧٩ ص
(٢٤٧)
اذا لم يمكن تحصيل الارض ولا الغهار يتيمم بالطين
٣٨١ ص
(٢٤٨)
اذا فقد الارض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه
٣٨١ ص
(٢٤٩)
حكم من لا يجد الا الثلج او الجمد
٣٨٣ ص
(٢٥٠)
الاحوط الترتيب بين انواع الارض يحسب الامكان
٣٨٦ ص
(٢٥١)
من لا يجد الا الحص المطبوخ أو الآخر أو الخزف أو الرماد
٣٨٧ ص
(٢٥٢)
يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين
٣٨٧ ص
(٢٥٣)
يجوز التيمم بطين الراس ، وحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الارض
٣٨٨ ص
(٢٥٤)
اذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالنه قبل المسح بها
٣٨٨ ص
(٢٥٥)
حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره
٣٨٨ ص
(٢٥٦)
يجب شراء ما يتيمم به اذا لم يكن عنده
٣٩٠ ص
(٢٥٧)
حكم التيمم على الارض الندبة مع التمكن من اليابسة
٣٩٠ ص
(٢٥٨)
اذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته
٣٩١ ص
(٢٥٩)
تحديد معنى الطين
٣٩١ ص
(٢٦٠)
يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والاباحة ، واباحة مكان وفضاء التيمم
٣٩٢ ص
(٢٦١)
اذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة
٣٩٣ ص
(٢٦٢)
اذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما واذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما
٣٩٤ ص
(٢٦٣)
اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما ، أو إضافته
٣٩٤ ص
(٢٦٤)
اذا شك في كون شيء ترابا وانحصر الامر به فهل يلتقل الى المرتبة اللاحقة؟
٣٩٥ ص
(٢٦٥)
حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه
٣٩٦ ص
(٢٦٦)
من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفيه معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما
٣٩٨ ص
(٢٦٧)
الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه
٣٩٨ ص
(٢٦٨)
يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالارض قبل المسح بهما
٣٩٩ ص
(٢٦٩)
يستحب التيمم من ربى الارض وعواليها
٤٠٠ ص
(٢٧٠)
ما يكره التيمم به
٤٠٠ ص
(٢٧١)
ويجب فيه امور ( الاول ) ضرب الارض بياطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار ، اما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر
٤٠٢ ص
(٢٧٢)
( الثاني ) مسح الجبهة بتمامها
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
الكلام في مسح الجبينين
٤٠٦ ص
(٢٧٤)
تحديد الجبهة طولا
٤٠٨ ص
(٢٧٥)
هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك
٤٠٩ ص
(٢٧٦)
( الثالث ) مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الاخرى
٤١١ ص
(٢٧٧)
يشترط في التيمم امور ( الاول ) النية مع الكلام ، محلها
٤١٤ ص
(٢٧٨)
( الثاني ) المباشرة مع الختيار
٤١٦ ص
(٢٧٩)
(الثالث ) الموالاة ولو كان بدلاعن الغسل
٤١٦ ص
(٢٨٠)
( الرابع ) الترتيب ، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
٤١٧ ص
(٢٨١)
( الخامس ) الابتداء في الاعلى ومنه الى الاسفل في الوجه واليدين ، على كلام
٤١٨ ص
(٢٨٢)
( السادس ) عدم الحائل بين الماسح والممسوح
٤١٩ ص
(٢٨٣)
( السابع ) طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار
٤١٩ ص
(٢٨٤)
لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل
٤٢٠ ص
(٢٨٥)
لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه ، مع حكم اليد الزائدة
٤٢١ ص
(٢٨٦)
حكم المسح على الشعر النابت في المحل
٤٢١ ص
(٢٨٧)
اذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها
٤٢١ ص
(٢٨٨)
اذا خالف الترتيب جهلا او نسيانا بطل
٤٢٢ ص
(٢٨٩)
يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية عمل النائب
٤٢٢ ص
(٢٩٠)
اذا كان الباطن نجسا ولم بمكن تطهيره مسح به ، ولا ينتقل الى الظاهر الا مع سريان النجاسة
٤٢٣ ص
(٢٩١)
حكم الاقطع في التيمم
٤٢٤ ص
(٢٩٢)
اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن ازالتها
٤٢٥ ص
(٢٩٣)
الخاتم حائل يجب نزعه
٤٢٥ ص
(٢٩٤)
لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده ، ويجب تعيينه مع تعدده ولو اجمالا
٤٢٥ ص
(٢٩٥)
اذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع او قصد واحدة بعينها
٤٢٥ ص
(٢٩٦)
اذا قصد غاية معينة او مبدلا خاصا كالوضوء ، وتبين عدمهما
٤٢٦ ص
(٢٩٧)
الكلام في وجوب امرار الماسح على الممسوح
٤٢٦ ص
(٢٩٨)
اذا رفع يده في اثناء المسح ثم رضعها بلا فصل واتمه صح تيممه
٤٢٧ ص
(٢٩٩)
الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين ، او وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن
٤٢٧ ص
(٣٠٠)
اذا شك في بعض اجزاء التيمم او شرائطه بعد الفراغ او في الاثناء
٤٣٥ ص
(٣٠١)
اذا علم فوت جزء كفى تدار كه وما بعده اذا لم تفت الموالاة ، ولا يجب استئناف التيمم
٤٣٥ ص
(٣٠٢)
حكم التيمم قبل الوقت مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها
٤٣٦ ص
(٣٠٣)
اذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها ما لم يجد ماء أو يحدث
٤٤٠ ص
(٣٠٤)
حكم التيمم في سعة الوقت
٤٤٢ ص
(٣٠٥)
الكلام في اتيان الصلاة في اول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة
٤٤٧ ص
(٣٠٦)
تحقيق المراد بآخر الوقت
٤٤٨ ص
(٣٠٧)
الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
اذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب اعادة الصلاة؟
٤٥١ ص
(٣٠٩)
لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم مع التعرض للموارد التي قيل بوجب الاعادة فيها
٤٥١ ص
(٣١٠)
اذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك
٤٥٤ ص
(٣١١)
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة
٤٥٦ ص
(٣١٢)
حكم التيمم الكون على الطهارة
٤٥٨ ص
(٣١٣)
الكلام في اجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء
٤٥٩ ص
(٣١٤)
بنتقض التيمم بما ينتقض به الغسل او الوضوء من الاحداث وبواجدان الماء
٤٦٠ ص
(٣١٥)
ينتقض التيمم بوجدان الماء الا اذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل
٤٦١ ص
(٣١٦)
حكم من وجد الماء في اثناء الصلاة قبل الركوع او بعده
٤٦٣ ص
(٣١٧)
لا يلحق بالصلاة غيرها اذا وجد الماء في اثنائه ، بل يبطل مطلقا
٤٦٨ ص
(٣١٨)
اذا وجد الماء في اثناء صلاة الميت اذا كان قديمم لفقدان الماء او وجد قبل تمام الدفن او بعده
٤٦٩ ص
(٣١٩)
اذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في اثناء الصلاة
٤٧٠ ص
(٣٢٠)
اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالاضافة الى الصلوات الاخرى
٤٧١ ص
(٣٢١)
الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزاشم في اثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع
٤٧٣ ص
(٣٢٢)
حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها الى صلاة غيرها
٤٧٣ ص
(٣٢٣)
اذا وجد الماء بعد التعبد محصول الركوع لقاعدة التجازو
٤٧٤ ص
(٣٢٤)
اذا وجد المتيمم الجنب او الحائض ما يكفي الوضوء فقط او الغسل فقط
٤٧٥ ص
(٣٢٥)
اذا وجد المتيممون ماء يكفي لاحدهم
٤٧٦ ص
(٣٢٦)
اذا وجد المحدث بالاكبر غير الجنابة ماء يكفي للغسل او الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء
٤٧٧ ص
(٣٢٧)
الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الاصغر
٤٧٧ ص
(٣٢٨)
التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الاسباب
٤٨٢ ص
(٣٢٩)
اذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالاصغر وكان هناك ماء لا يكفي الا أحدهم
٤٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٣ - القدر الواجب من مؤن التجيز ـ في غير الزوجة والمملوك ـ يخرج من اصل التركة مقدما على الديون والوصايا ومازاد يتوقف على اجازة الورثة

ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا [١] : وكذا القدر الواجب من سائر المؤن [٢] من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة [٣] وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة الى المال. وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف‌

_________________

[١] إجماعاً صريحاً كما في الذكرى ، وعن الروض وكشف اللثام وشرح الجعفرية ، وظاهراً كما عن غيرها. ويدل عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « أول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث » [١] ومصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه. قال (ع) : يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك » [٢]بضميمة ما دل على تأخر الوصية عن الدين وتقدمها على الميراث مما هو مذكور في محله من كتاب الوصايا.

[٢] كما عن جماعة التصريح به ، بل عن الخلاف ، وفي المدارك : الإجماع عليه. ولعله المراد من الكفن في النص ومعاقد الإجماعات على استثنائه ، وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فليس له شاهد من النصوص ظاهر.

[٣] كما يقتضيه إطلاق المؤنة في معقد إجماعي الخلاف والمدارك. نعم قد يستشكل في استثناء المؤن التي تحصل بسبب مخالفة الشارع ، مثل ما يأخذه الظالم من دفن الميت في الأرض المباحة. بل قوى في الجواهر‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢.