مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٣
|
الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت |
٢٨٧ |
لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟ |
||
|
٢٧٦ |
مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة |
٢٩١ |
لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟ |
|
|
٢٧٦ |
إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة |
٢٩٢ |
تحقيق حال ما عن الشيخ ( قده ) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه |
|
|
٢٧٧ |
إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط |
٢٩٣ |
الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق |
|
|
٢٧٧ |
إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به |
|
|
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين |
|
٢٧٨ |
لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية |
٢٩٤ |
حقيقة كل من النذر والعهد واليمين |
|
|
٢٧٩ |
إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد |
٢٩٤ |
يشترك في انعقادها الشرائط العامة |
|
|
٢٧٩ |
إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه |
٢٩٦ |
هل تنعقد من الكافر؟ |
|
|
٢٨٠ |
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة ، وحكم ما لو خالف |
٢٩٧ |
تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها |
|
|
٢٨٦ |
من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره |
٢٩٩ |
لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه |
|
|
٢٨٦ |
لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره |
٣٠٠ |
هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟ |