مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣١ - لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة ، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان
ممنوعاً من الاستمتاع بها ـ لمرض ، أو سفر ـ أو لا [١].
( مسألة ٨٠ ) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة [٢] إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كما دلت عليه جملة من الأخبار [٣].
_________________
السكوني [١] لما كان مشتملاً على النفقة كان قاصراً عن شمولها ، لعدم النفقة لها.
[١] لما عرفت من عموم خبر السكوني. نعم لو كان الموجب لاعتبار الاذن منافاته لحق الاستمتاع ، كان التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع وغيره في محله. إذ في الأول لا يكون السفر منافياً للحق المذكور.
[٢] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كذا في الجواهر. وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى .. ». ويقتضيه إطلاق الأدلة. وعن أحمد في إحدى الروايتين : اشتراط ذلك حتى مع الاستغناء عنه.
[٣] منها صحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي. فقال (ع) : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقاة » [٢] ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة تريد الحج ، وليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » [٣] ، وصحيح صفوان الجمال قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة ، أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ، ليس لها محرم ، فقال (ع) : إذا جاءت المرأة
[١] تقدم ذلك قريباً في المسألة. فلاحظ.
[٢] الوسائل باب : ٥٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٥٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.