مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤ - لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته
إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال. ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام ، وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى ، وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ. ففي خبر مسمع عن الصادق (ع) : « لو أن غلاماً حج عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام » (١). وفي خبر إسحاق بن عمار [١] عن أبي الحسن (ع) : « عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (ع) : عليه حجة الإسلام إذا احتلم. وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٢].
_________________
أبيه عن علي (ع) : « أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » [٣]. لكن عرفت فيما سبق أن الحديث المذكور ـ وكذلك حديث رفع التسعة ـ إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعلية التكليف ، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات لا غير ، فلا يدل على رفع الملاك ، ولا رفع المشروعية. فالعمدة إذاً ـ في اعتبار العقل في مشروعية حج الإسلام ، وعدم وجوبه عليه بعد الإفاقة ـ هو الإجماع لا غير.
[١] مثله : خبر شهاب عن أبي عبد الله (ع) في حديث ، قال : « سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (ع) : عليه حجة الإسلام إذا احتلم. وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٤]. وما في خبر أبان
[١] الوسائل باب ١٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب قصاص النفس حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.