مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٦
|
مع تفصيل الكلام في ذلك. |
في المقام. |
|||
|
٦٤ |
لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد ، مع تفصيل الكلام في المبعض |
٧٦ |
إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج. |
|
|
٦٦ |
إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام |
٧٨ |
يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر. |
|
|
٦٦ |
( الثالث ) من شروط حج الاسلام : الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت. |
٧٩ |
إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل. |
|
|
٦٧ |
المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة |
٨٠ |
لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار ، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها ، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج ، إلا أن يلزم الحج. |
|
|
٦٧ |
هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا ، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟ |
٨١ |
يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني. |
|
|
٧٢ |
هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟ |
٨٢ |
ما يستثنى مما يجب بيعه للحج |
|
|
٧٣ |
لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجود قيمتهما |
٨٤ |
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج. |
|
|
٧٤ |
يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر. |
٨٥ |
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب |
|
|
٧٤ |
المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا ، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج |
٨٦ |
من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ |