مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٦ - هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟
هذا كله في اليمين ، وأما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً [١]. وهو مشكل ، لعدم الدليل عليه ـ خصوصاً في للولد ـ إلا القياس على اليمين ، بدعوى : تنقيح المناط. وهو ممنوع. أو بدعوى : أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر ، لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار ، منها : خبران في كلام الامام (ع) [٢]. ومنها : أخبار في كلام الراوي [٣]
_________________
[١] حكي ذلك عن الإرشاد والدروس ، بل حكاه في الرياض عن جملة من كتب العلامة. وعن السيد في شرح النافع : الاقتصار على المملوك واستظهر أيضاً من المسالك.
[٢] أحدهما : موثق سماعة : « إنما اليمين الواجبة ـ التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ـ ما جعل لله تعالى عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه ، أو رد عليه ماله ، أو رده من سفره ، أو رزقه رزقاً ، فقال : لله علي كذا وكذا شكراً ، فهذا الواجب على صاحبه .. » [١]. وثانيهما : خبر السندي بن محمد عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله. قال (ع) : كفر عن يمينك ، فإنما جعلت على نفسك يميناً ، وما جعلته لله فف به » [٢].
[٣] وفي الرياض : أنها مستفيضة ، وذكر فيه أربعة ، منها : رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (ع) ، المتقدمة في اعتبار رجحان المنذور [٣]. ومنها : رواية مسعدة بن صدقة قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) ـ وسئل
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النذر حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب النذر حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب النذر حديث : ١١.