مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٢ - لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفر
ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا [١]. ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم [٢] ولو بالأجرة ، مع تمكنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة [٣]. وهل يجب عليها التزويج تحصيلاً للمحرم؟ وجهان [٤]. ولو كانت ذات
_________________
المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثمَّ تلا هذه الآية : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) .. [١] » [٢] ونحوها غيرها.
[١] لإطلاق النصوص ، وخصوص صحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال (ع) : لا بأس. وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ ، فأبوا أن يحجوا بها ، وليس لهم سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها » [٣].
[٢] لأنه مقدمة للواجب. لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم. أما إذا كان يكفي في حصول الأمن وجود من تصحبه وإن لم يكن محرماً ، وجب عليها استصحابه وإن لم يكن محرماً. وبالجملة : الواجب استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته ، سواء أكان محرماً أم غيره.
[٣] لانتفاء تخلية السرب ، الذي هو أحد شرائط الاستطاعة.
[٤] أقواهما الوجوب ، كسائر الأمور المحتاج إليها في السفر ، مثل : الرحل ، والراحلة ، وغيرهما. وكأن منشأ توقف المصنف : احتمال أن يكون من شرائط الاستطاعة التي لا يجب تحصيلها ، مثل : ملك الزاد والراحلة. لكنه ضعيف ، إذ كما يجب استصحاب المحرم في ظرف كونه محرماً ، يجب جعله محرماً واستصحابه. لتوقف الواجب المطلق عليه.
[١] التوبة : ٧١.
[٢] الوسائل باب : ٥٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.