مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٨ - لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك
وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه [١] ، وكذا في الواجب
_________________
وغيره مما استقر في ذمتها ، فلا مانع من الاستدلال به فيه.
[١] بلا خلاف يعرف ـ كما في الذخيرة ـ ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ـ كما عن المنتهى ـ بل الإجماع ـ كما في المدارك ـ بل لعله إجماع محقق ، كذا في المستند. واستدل له ـ كما قيل ـ : بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب. وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام ، تقول لزوجها حجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال (ع) : نعم يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا » [١]. لكن في المدارك : « وقد يقال : إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم من ذلك. والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع ، ولا يلزم منه التوقف على الإذن .. ».
ويشكل : بأن ما دل على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير إذنه ـ وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » [٢]. وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حقوق الزوج على الزوجة : « ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه » [٣] ونحوه : خبر العزرمي [٤] ، وخبر ابن جعفر عن المرأة : « ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال (ع) : لا » [٥] يدل على أن من حقوقه الاستيذان منه في السفر ، فلا يجوز
[١] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب النفقات حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.